على وقع التعميم رقم (2) لسنة 2025، الصادر أخيراً من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، والذي ألزم العمالة الوافدة في القطاع الأهلي بالحصول على «إذن مغادرة» من أصحاب الأعمال المسجلين على ملفات شركاتهم قبل مغادرة البلاد، كشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي، أنه يمكن للعامل الوافد التقدُّم بطلب إذن مغادرة من خلال البوابة العمالية «أسهل» التابعة للهيئة، عبر الموقع الالكتروني. أو من خلال تطبيق «سهل أفراد» الحكومي، مشدداً على ضرورة موافقة صاحب العمل على الطلب عبر بوابة «أسهل/ شركات» أو تطبيق «سهل/ أعمال».
وقال العتيبي إنه «بشأن الوقت المستغرق للحصول على إذن المغادرة، لاسيما في حالات الطوارئ والحاجة العاجلة إلى السفر فهذا يعتمد على سرعة اعتماد الطلب من قبل صاحب العمل، لذا يُنصح تقديم طلب إذن المغادرة قبل السفر بمدة كافية، والتواصل المباشر مع صاحب العمل في الحالات الطارئة لتسريع الموافقة، وطباعة إذن المغادرة أو استخدام تطبيق «سهل/ أفراد» لعرضها على موظف المنافذ قبل المغادرة».
وأكد العتيبي أنه «في حال تعسف صاحب العمل أو تعطيله المتعمد أو رفضه منح الإذن بالمغادرة للعامل، يمكن للعامل مراجعة وحدة علاقات العمل المختصة حسب ملف شركته، لرفع شكوى وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة»، موضحاً أنه لا يوجد حد أقصى لعدد أذونات المغادرة خلال العام، خصوصاً أن النظام مفتوح دون قيود عددية، ما دام هناك موافقة من صاحب العمل.
وفيما يخص من هو المخول من الشركة بمنح إذن المغادرة؟ وهل يحق لأي شخص لديه اعتماد توقيع الموافقة على الإذن؟ ذكر العتيبي، أن «الشخص المفوض بالتوقيع يحق له اعتماد إذن المغادرة، شريطة أن يكون (المفوض بالتوقيع) معتمدًا لدى أنظمة وإجراءات الهيئة العامة للقوى العاملة، وهو فقط من يحق له الموافقة على إذن المغادرة للعامل»، مضيفاً أن «خدمة إصدار الإذن بالمغادرة للعاملة بالقطاع الأهلي متوفرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع حتى خلال العطل والأجازات الرسمية».