•يمتد الوقف لجميع القرارات والأحكام الصادرة استناداً للقانون
صدر اليوم الخميس في ملحق الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المرسوم بقانون رقم 63 لسنة 2025 بوقف العمل بأحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وجاء في نصّ المرسوم
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م،
– وعلى القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من أبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم
المعدلة له،
– وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية والمراسيم المعدلة له،
– وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
– أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
(مادة أولى)
فيما عدا ما نصّت عليه المادة (178) من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه، يُوقف العمل بأحكام هذا القانون وجميع القرارات الصادرة استناداً له، وبالأخص القرارات والأحكام المنظمة لشؤون موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة، لحين انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (2) من الأمر الأميري المشار إليه، أو انتخاب أول مجلس أمة بعد تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، أيهما أقرب.
(مادة ثانية)
تسري في شأن موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون وحتى إعادة العمل بأحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه، الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979، والمرسوم الصادر سنة 1979 المشار إليهما.
(مادة ثالثة)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
(مادة رابعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
المذكرة الإيضاحية
صدر الأمر الأميري بتاريخ 2024/5/10 بحل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور، ونصّ في المادة (1) على «حل مجلس الأمة»، وفي المادة (2) على (وقف العمل بالمواد 51 و56/ فقرة 2و3، 71 فقرة 2، 79، 107، 174، و181) من الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، يتم من خلالها دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد وهي المواد المتعلقة بتنظيم مجلس الأمة في الدستور، وتنظيم مشاركته مع سمو أمير البلاد في مباشرة السلطة التشريعية، وتعيين الوزراء من بين أعضاء المجلس، وغيرها من الأحكام المرتبطة بالمجلس والتي تدور وجوداً وعدماً معه. كما نصّ الأمر الأميري المشار إليه في المادة (3) على أن يتولى سمو الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة.
ولما كان القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة هو القانون المعني بتنظيم عمل المجلس ولجانه، وأحكام عضويته والمزايا المتعلقة بها، وحقوق وواجبات أعضائه، وتنظيم رئاسته وهيئة مكتبه وكافة أحكامه الأخرى، وكان من بين هذه النصوص، نصّ المادة (39) والذي ينصّ على أن يختص مكتب مجلس الأمة بالأمور التالية: (ج) أن يضع في شؤون المجلس الإدارية والمالية وموظفيه القواعد والأحكام المنظمة لها، وفيما عدا ذلك تطبّق القوانين واللوائح السارية بهذا الشأن، وله ممارسة الصلاحيات المقررة لمجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية ووزير المالية في ذلك، ونصّ المادة (176) وما قرره من أن تنظم الأمانة العامة للمجلس بقرار من الرئيس بعد موافقة مكتب المجلس، ويتضمن هذا القرار الأحكام التفصيلية الخاصة بالشؤون الإدارية والمالية وشؤون الموظفين والمخازن).
ونصّ المادة (178) التي نصّت على أن «في حالة حل مجلس الأمة تلحق الأمانة العامة برئاسة مجلس الوزراء».
وأصدر رئيس مجلس الأمة – ترتيباً على ذلك – القرار رقم (26) لسنة 2009 باعتماد لائحة النظام الإداري الوظيفي للموظفين المدنيين بالأمانة العامة لمجلس الأمة، والقرار رقم (46) لسنة 2014 بدليل السياسات وقواعد إجراءات ونظم شؤون الموظفين المنظمة لنظام رواتب ومزايا هؤلاء العاملين، وتضمنا أحكاماً مغايرة لأحكام الشريعة العامة للتوظف في الدولة المقررة بموجب المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية، والمرسوم الصادر سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما، والتي تسري على جميع موظفي الدولة، إلا ما استثنى منهم بنص قانوني خاص.
وإذ تم حل مجلس الأمة، وعُطّلت النصوص الدستورية المتعلقة به لمدة أربع سنوات بموجب الأمر الأميري المشار إليه، وترتب على ذلك بحكم اللزوم – أن أصبحت أحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه معطلة وغير قابلة للتطبيق، وكان العاملون المدنيون بالأمانة العامة للمجلس قد تم إلحاقهم برئاسة مجلس الوزراء عملاً بحكم المادة (178) من هذا القانون سالفة الإشارة، وأصبحوا لا يباشروا الأعمال التي كانت تبرر منحهم المزايا المقررة لهم بموجب القرارين رقمي (26) لسنة 2009، و (46) لسنة 2014 سالفي الإشارة، وكان من اللازم توحيد النظم الوظيفية المطبقة على كافة العاملين بأي جهة سواء كانوا معينين بهذه الجهة أو ملحقين بها، بحيث لا يكون لأيا منهم ميزة عن الآخر، سيما وإن كانت هذه الميزة تحققت استناداً لقرارات صدرت بناء على قوانين أصبحت بحكم الواقع معطلة، ولضمان اتساق القوانين السارية في الدولة مع الوضع الدستوري القائم، وإذ نصّت المادة (4) من الأمر الأميري المشار إليه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أُعد مشروع المرسوم بقانون الماثل.
ونصّت المادة الأولى من هذا المشروع على وقف العمل بجميع الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه لحين انتهاء مدة الأربع سنوات المنصوص عليها في المادة (2) من الأمر الأميري المشار إليه، أو لتاريخ انتخاب أول مجلس أمة بعد تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون أيهما أقرب، وهي مدة منطقية تتفق وعودة الحياة النيابية في الدولة بما يستلزمه ذلك من وجود اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، حتى يتسنى للمجلس مباشرة مهامه.
مع التأكيد على أن الحُكم الذي تم بموجبه إلحاق موظفي الأمانة العامة للمجلس برئاسة مجلس الوزراء عند حل مجلس الأمة لا يزال معمولاً به حتى لا يكون هناك مجالاً للتأويل أو التفسير حول المركز القانوني لهؤلاء الموظفين في ظل تعطيل كافة أحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 المار ذكره.
ووفقاً لما هو مقرر من أنه لا اجتهاد مع صراحة النصّ، جاءت المادة الأولى من المشروع الماثل صريحة بالنصّ على أن وقف العمل بأحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه، لا يقتصر على وقف العمل بمواده فقط، وإنما يمتد الوقف لجميع القرارات والأحكام الصادرة استناداً لهذا القانون، وعلى الأخص القرارات والأحكام المنظمة لشؤون موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة.
ولذات العلة السابقة، نصّت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون المعروض وبإفصاح جهير، على سريان أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه وأحكام نظام الخدمة المدنية على موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة، وبديهي أن هذه الأحكام تشمل جميع القرارات الصادرة عن مجلس أو ديوان الخدمة المتعلقة بكافة شؤون الوظيفة العامة، على أن تسري هذه الأحكام من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون وحتى إعادة العمل بأحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه باعتبار أن قانون الخدمة المدنية ونظامه يمثلان الشريعة العامة التي تطبق على جميع موظفي الدولة إلا ما استثنى منهم بنص خاص.
ونصّت المادة الثالثة من المشروع على إلغاء كل حُكم يخالف أحكامه.
وألزمت المادة الرابعة منه رئيس الوزراء والوزراء تنفيذه، وحددت تاريخ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.