صدر اليوم في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” قرار إداري رقم (680) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم (842) لسنة 2015 بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر.
ونص القرار على إضافة فقرة أخيرة إلى المادة السابعة من القرار الإداري رقم (842) لسنة 2015، تجيز للهيئة العامة للقوى العاملة، بناءً على شكوى عمالية يقدمها العامل، فتح وبحث الشكوى المتعلقة بطلب تحويل إذن العمل إلى صاحب عمل آخر قبل مضي سنة، متى توافرت إحدى الحالات الآتية:
1-ثبوت تعذر إصدار إذن العمل أو استصدار إقامة العامل أو استكمال إجراءاته لسبب لا يرجع إليه، وإنما يعود إلى صاحب العمل المتقاعس.
2-وجود إيقاف أو قيد على ملف صاحب العمل يحول دون استكمال إجراءات الإقامة.
3-ثبوت تقديم بلاغ ترك عمل كيدي ضد العامل، أو استعمال إجراءات البلاغ على نحو يخالف الحقيقة أو بقصد الإضرار بالعامل أو منعه من المطالبة بحقوقه أو تحويل إذن عمله.
4-ثبوت مخالفة صاحب العمل لأي من الحالات أو الأحكام الواردة بالمادة (48) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه.
5-تحقق إحدى الحالتين المنصوص عليهما بأولى من المادة (50) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه.
كما عرّف القرار صاحب العمل المتقاعس بأنه كل صاحب عمل استقدم عاملاً بموجب تصريح عمل أو انتقل العامل للعمل لديه ولم يمضِ مدة السنة، ثم تقاعس أو امتنع أو تراخى دون مبرر تقبله الهيئة عن استكمال إجراءات إصدار إذن العمل له أو استصدار إقامته، أو كان ملفه موقوفاً أو مقيداً بما يحول دون استكمال تلك الإجراءات، متى لم يكن ذلك راجعاً إلى العامل.
وأجاز القرار للهيئة العامة للقوى العاملة اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات إدارية بحق صاحب العمل المتقاعس، بما في ذلك وقف أو تقييد إصدار تصاريح أو أذونات عمل جديدة على ملفه، أو وقف الاستقدام مؤقتاً، أو عدم قبول طلبات استقدام عمالة جديدة، وذلك إلى حين إزالة أسباب المخالفة وتسوية أوضاع العمالة المتضررة. ونص القرار على إلغاء كل حكم يخالف أحكامه، على أن يعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

