Close Menu

    اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً

    اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً.

    أحدث المقالات

    الجريدة الرسمية: صدور مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري بقانون الجنسية

    13 أبريل، 2026

    سحب الجنسية الكويتية من 2182 شخصاً وممن اكتسبها معهم بالتبعية

    13 أبريل، 2026

    وزير الداخلية: لا مكان في ‎الكويت لخائن

    12 أبريل، 2026
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام يوتيوب RSS
    الإثنين, أبريل 13, 2026
    • من نحن
    • سياسة الخصوصية
    • الاتصال بنا
    X (Twitter) الانستغرام تيكتوك يوتيوب RSS
    STS الإخباريةSTS الإخبارية
    إشترك الآن
    • الرئيسية
    • محليات
    • مجلس الأمة
    • أمن ومحاكم
    • رياضة
    • دولي
    • عربى
    • فنون وثقافة
    • منوعات
    • رأي
    • صحة
    • اقتصاد
    • المرأة والمجتمع
    • تكنولوجيا
    • برامج STS
    STS الإخباريةSTS الإخبارية
    أنت الآن تتصفح:الرئيسية»محليات»الجريدة الرسمية: صدور مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري بقانون الجنسية
    محليات

    الجريدة الرسمية: صدور مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري بقانون الجنسية

    13 أبريل، 2026لا توجد تعليقات
    فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني
    شاركها
    فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست البريد الإلكتروني

    نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في ملحق «2» للعدد «1786» الصادر يوم الإثنين الموافق 13 أبريل 2026 مرسوم بقانون رقم «52» لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم «15» لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.

    ويهدف المرسوم الذي يحتوي على خمس مواد إضافة إلى مذكرته الإيضاحية إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم للجنسية الكويتية بما يحقق التوازن بين حماية النسيج الوطني ومراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية وضمان ممارسة الدولة لصلاحياتها السيادية في منح وفقد وسحب وإسقاط الجنسية ضمن حدود واضحة وضوابط قانونية رصينة.

    وقد تضمن المرسوم استبدال عددا من المواد الأساسية في القانون القائم وتعديل بعض العبارات التي لم تعد تتفق مع التنظيم الحالي وإلغاء بعض النصوص التي ثبتت عدم الحاجة إليها أو لتعارضها مع الرؤية التشريعية المستحدثة.

    ‎ونص المرسوم على التالي:
    ‎”بعد الاطلاع على الدستور،
    ‎- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م ،
    ‎- وعلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له،
    ‎- وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،
    ‎- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
    ‎- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
    ‎ مادة أولى
    ‎يستبدل بنصوص المواد (1، 7، 7 مكررا أ، 10، 11، 11 مكررا، 12، 13، 14، 16 فقرة ثالثة، 20 فقرة ثانية، 21 مكررا أ، 21 مكررا ب، 22، و23) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه النصوص الآتية:
    ‎   مادة (1):
    ‎   “الكويتيون أساسا هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920 وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم 14/12/1959 وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع.
    ‎   ويعتبر الشخص محافظا على إقامته العادية في الكويت حتى لو أقام في بلد أجنبي متى كان قد استبقى نية العودة إلى الكويت.
    ‎   ويكون كويتيا بصفة أصلية كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي بالتأسيس وإن نزل”.
    ‎   مادة (7):
    ‎   “لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته الأجنبية كويتية. ويعتبر أولاده القصر كويتيين بالتجنس، ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد. أما أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بالتجنس”.
    ‎   مادة (7 مكررا أ):
    ‎   “يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية المحافظ على الإقامة في الكويت معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفى عنها.
    ‎   كما يجوز معاملة من ولد في الكويت أو في الخارج لأم كويتية وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونا وكذلك من ولد في الكويت لأبوين مجهولين معاملة الكويتي بصفة مؤقتة إلى حين بلوغه سن الرشد بقرار من وزير الداخلية”.
    ‎   مادة (10):
    ‎   “المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي تفقد جنسيتها الكويتية إذا دخلت في جنسية زوجها.
    ‎   وتسحب الجنسية الكويتية من المرأة الكويتية المتجنسة لزواجها من كويتي بعد وفاته أو انتهاء العلاقة الزوجية لأي سبب من الأسباب وذلك ما لم يكن لديها أبناء منه ولم تتزوج من غير كويتي.
    ‎   كما تسحب جنسيتها الكويتية إذا استردت جنسيتها الأصلية أو اكتسبت جنسية أخرى أو حملت جواز سفر دولة أخرى”.
    ‎   مادة (11):
    ‎   “يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختارا بجنسية أجنبية وإذا كانت زوجته كويتية بالتجنس فقدت الجنسية الكويتية التي اكتسبتها بالتبعية لزوجها.
    ‎   ويفقد أولاده القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية ولمن كان منهم كويتيا وفقا لحكم المادة (1) من هذا القانون أن يعلن لوزير الداخلية برغبته في الاحتفاظ بجنسيته الكويتية خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد.
    ‎   ويجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية بعد موافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية إعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها وفقا لحكم هذه المادة من الكويتيين المنصوص عليهم في المادة (1) من هذا القانون إذا أقام في الكويت إقامة مشروعة لمدة سنة على الأقل وطلب العودة إلى الجنسية الكويتية وتخلى عن الجنسية الأجنبية”.  مادة (11 مكررا):
    ‎   “على كل من حصل على الجنسية الكويتية بالتجنس التنازل عن جنسيته الأجنبية – إذا كانت له جنسية أخرى – خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية – وأن يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك وإلا اعتبر منحه الجنسية كأن لم يكن من تاريخ تجنسه”.
    ‎   مادة (12):
    ‎   “يجوز بمرسوم بناء على موافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية إعادة الجنسية للمرأة الكويتية وفقا لحكم المادة (1) من هذا القانون التي فقدتها طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة (10) من هذا القانون عند انتهاء الزوجية إذا طلبت ذلك وكانت إقامتها العادية في الكويت أو عادت للإقامة فيها”.
    ‎   مادة (13):
    ‎   “يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، وموافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي اكتسبها بالتجنس في الحالات الآتية:
    ‎   1 – إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة وتسحب الجنسية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
    ‎   2 – إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.
    ‎   وإذا كان الحكم الصادر على الشخص في أي من هذه الجرائم غيابيا وكان هاربا خارج البلاد فإنه يجوز سحب الجنسية بعد مضي ستة أشهر على وجوده بالخارج.
    ‎   3- إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة بعد منحه الجنسية الكويتية.
    ‎   4 – إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
    ‎   5 – إذا توافرت دلائل جدية لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
    ‎  6 – من أضاف متعمدا إلى ملف جنسيته أو جنسية غيره أي شخص ليس من أبنائه أو ذريته وثبت ذلك بموجب تحقيق أجرته اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية”.
    ‎   مادة (14):
    ‎   “يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وموافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية إسقاط الجنسية الكويتية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية:
    ‎   1 – إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون إذن حكومة الكويت.
    ‎   2 – إذا عمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها.
    ‎  3 – إذا انضم إلى هيئة من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي للكويت أو صدر حكم بإدانته في جرائم ينص الحكم على أنها تمس ولاءه لبلاده وأخل بالنظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها ويجوز في هذه الحالة إسقاط الجنسية الكويتية عن أبنائه وإن نزلوا.
    ‎   4 – إذا أضاف متعمدا إلى ملف جنسيته أو جنسية غيره أي شخص ليس من أبنائه أو ذريته وثبت ذلك بموجب تحقيق أجرته اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية أو بموجب حكم قضاء نهائي، ويكون إسقاط الجنسية في هذه الحالة بمرسوم عن الشخص وحده”.
    ‎ مادة (16) فقرة ثالثة:
    ‎   “وإذا فقدت الجنسية أو سحبت أو أسقطت وفقا لنصوص المواد (10، 11، 11 مكررا، 13 البنود 2-3-5-6) يحرم الشخص من جميع المزايا التي حصل عليها”.
    ‎   مادة (20) فقرة ثانية:
    ‎   “ويجوز استخدام الوسائل العلمية – بما في ذلك البصمة الوراثية والبصمة البيومترية – في فقد أو سحب أو إسقاط الجنسية وكذلك عند إضافة أي شخص إلى ملف جنسية الأب وذلك وفقا للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية”.
    ‎   مادة (21 مكررا أ):
    ‎   “تسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبين أنها أعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة ويكون السحب بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وموافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية ويترتب على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية”.
    ‎   مادة (21 مكررا ب):
    ‎   “كل شخص أدلى ببيانات غير صحيحة إلى الجهات الإدارية المختصة بتحقيق الجنسية الكويتية أو اللجان المشكلة لهذا الغرض سواء لإثبات الجنسية الكويتية لنفسه أو لغيره أو لتسهيل كسبها طبقا لأحكام هذا القانون وسواء حصل الإدلاء شفاهة أو كتابة ولم يثبت أنه بذل جهدا معقولا للتأكد من صحة ما أدلى به، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار.
    ‎   فإذا كان قد أدلى بالبيانات سالفة الذكر مع علمه بعدم صحتها كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار”.
    ‎   مادة (22):
    ‎   “تعتبر كافة المراسيم، والقرارات المتعلقة بالجنسية من أعمال السيادة وليس للمحاكم أن تنظر فيها”.
    ‎   مادة (23):
    ‎   “تختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في كافة الجرائم الواردة في هذا القانون”.
    ‎                                            مادة ثانية
    ‎   تستبدل عبارتا (وزير الداخلية) و(اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية) بعبارتي (رئيس دوائر الشرطة والأمن العام) و(اللجنة العليا) أينما وردتا في مواد المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه.
    ‎                                            مادة ثالثة
    ‎   كل من اكتسب الجنسية الكويتية قبل تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون بالتبعية لمن حصل عليها بالتجنس وفقا لأحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه يكون كويتيا بالتجنس.
    ‎   كما يكون كويتيا بالتجنس كل من حصل قبل تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون على الجنسية الكويتية وفقا لأحكام أي مادة بالمتجنس من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه.
    ‎   ويتم توفيق أوضاع المشار إليهم في هذه المادة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
    ‎                                            مادة رابعة
    ‎   تلغى المواد أرقام (2، 3، 4، 5، 6، و7 مكررا) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه.
    ‎   كما يلغى القانون رقم (44) لسنة 1994، والقانون (32) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه.
    ‎   ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
    ‎                                           مادة خامسة
    ‎   على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
    ‎  أمير الكويت
    ‎   مشعل الأحمد الجابر الصباح
    ‎   رئيس مجلس الوزراء
    ‎   أحمد عبد الله الأحمد الصباح
    ‎   النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
    ‎  فهد يوسف سعود الصباح
    صدر بقصر السيف في 17 شوال 1447 ه –  الموافق 5 أبريل 2026 م

    المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 52 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية:

    “تنفيذا للتوجيهات التي جاءت بالخطاب السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد بتاريخ 20/3/2025 من ضرورة الحرص على أن التعامل في قضايا الجنسية يجب أن يتم وفقا للقانون وبمراعاة الأبعاد الإنسانية والمعيشية ومن أن الهوية الوطنية تشكل هدف كل كويتي أصيل حريص على تقدم وطنه وإعلاء شأنه كما تشكل السياج الذي يحمي دولة الكويت والحصن الحصين لمجابهة الشدائد وتحدي الصعوبات والتهديدات والتصدي لكل من يحاول العبث بأمن الوطن واستقراره والإضرار بمصالح المواطنين.

    وانطلاقا من أهمية تنظيم الجنسية بوصفها من الركائز السيادية للدولة وحرصا على صون الهوية الوطنية لدولة الكويت ولضمان الاتساق بين النصوص التشريعية مع النصوص الدستورية ومتطلبات الواقع المعاصر ونظرا للحاجة الملحة في الوصول إلى تنظيم قانوني متوازن وشامل يعاد معه تنظيم أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية بما يكفل ويضمن الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني والحفاظ على السيادة القانونية لدولة الكويت في كافة مسائل الجنسية.

    وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 10/5/2024 ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل ليدخل تعديلات جوهرية على بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه تضمن التأكيد على الهوية الوطنية للكويتيين الأصليين وتعزيز الانتماء للدولة على نحو يكفل تنقية وتنقيح ما شاب ملف الجنسية الكويتية من شوائب وجدت نتيجة لممارسات خاطئة في التعامل مع ملف الجنسية الكويتية بقصد أو بدون قصد.

    ويهدف المشروع الماثل إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم للجنسية الكويتية بما يحقق التوازن بين حماية النسيج الوطني ومراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية وضمان ممارسة الدولة لصلاحياتها السيادية في منح وفقد وسحب وإسقاط الجنسية ضمن حدود واضحة وضوابط قانونية رصينة وقد تضمن المشروع استبدال عددا من المواد الأساسية في القانون القائم وتعديل بعض العبارات التي لم تعد تتفق مع التنظيم الحالي وإلغاء بعض النصوص التي ثبتت عدم الحاجة إليها أو لتعارضها مع الرؤية التشريعية المستحدثة.

    ونصت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون الماثل على استبدال المواد (1، 7، 7 مكررا أ، 10، 11، 11 مكررا، 12، 13، 14، 16 فقرة ثالثة، 20 فقرة ثانية، 21 مكررا أ، 21 مكررا ب، 22، و23) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه.

    ولما كان المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 سالف الذكر صدر قبل الدستور الكويتي وكان الدستور عند تعداده للشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الأمة استلزم من بينها أن يكون كويتيا بصفة أصلية وفقا للقانون ومن ثم فإنه ولئن كان دستور الدولة اعتمد هذا الوصف والذي هو بالضرورة ينطبق على الكويتيين بالتأسيس وعلى من ولد لهم سواء داخل أم خارج دولة الكويت لذا فإن من باب أولى – وحتى تتسق النصوص التشريعية مع النصوص الدستورية – أن يعتمده القانون المنظم لأحكام الجنسية، لذا تم استبدال المادة (1) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه بعد دمج الحكم الوارد في المادة (2) من ذات المرسوم الأميري فيها ونصت المادة المستبدلة على أن الكويتيين هم المؤسسون المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920 المحافظون على إقامتهم العادية فيها إلى يوم 1959/12/14 مع اعتبار إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع ويعد الشخص محافظا على إقامته العادية في الكويت حتى لو أقام في بلد أجنبي، متى كان قد استبقى نية العودة إلى الكويت، كما نصت هذه المادة على أن الكويتي بصفة أصلية هو من ولد لأب كويتي بالتأسيس، على أن يشمل ذلك جميع من يولد من الفروع، سواء أكان مكان الولادة داخل أم خارج دولة الكويت.

    ولم ترتب المادة (7) المستبدلة على اكتساب الأجنبي للجنسية الكويتية صيرورة زوجته الأجنبية كويتية بأي حال من الأحوال، كما اعتبرت هذه المادة أولاده القصر كويتيين بالتجنس، وأجازت لهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، أما أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بالتجنس وفقاً لأحكام هذه المادة، وذلك بعد أن كان القانون السابق يعتبرهم كويتيين بصفة أصلية.

    وأجازت المادة (7 مكررا أ) المستبدلة لوزير الداخلية إصدار قرارا بمعاملة القاصر المولود من أم كويتية معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد متى كان محافظا على الإقامة في الكويت وكان أبوه الأجنبي أسيرا، أو طلق أمه طلاقا بائنا، أو توفى عنها.

    كما أجازت هذه المادة للوزير أن يصدر قرارا بمعاملة من ولد في الكويت، أو في الخارج من أم كويتية، وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونا، وكذلك من ولد في الكويت، لأبوين مجهولين، معاملة الكويتي لحين بلوغه سن الرشد.

    وقررت المادة (10) المستبدلة عدم فقد المرأة الكويتية لجنسيتها الكويتية حال زواجها من أجنبي إلا إذا دخلت في جنسية زوجها، أما المرأة الكويتية المتجنسة تبعا لزواجها من كويتي الجنسية، فإن الجنسية الكويتية تسحب منها بعد وفاة زوجها الكويتي، أو انتهاء العلاقة الزوجية بينهما لأي سبب من الأسباب إذا لم يكن لديها منه أبناء، أما المرأة التي لديها أبناء من زوجها الكويتي فلا تسحب منها الجنسية الكويتية طالما لم تتزوج بعده من غير كويتي، كما تسحب جنسيتها أيضا إذا استردت جنسيتها الأصلية، أو إذا اكتسبت جنسية أخرى، أو حملت جواز سفر دولة أخرى.

    وجاءت المادة (11) المستبدلة لتنص على أن الكويتي – سواء أكان وفقا لنص المادة (1) من مشروع هذا المرسوم بقانون، أو متجنس – يفقد الجنسية الكويتية إذا تجنس مختارا بجنسية أجنبية، وتفقدها بالتبعية معه زوجته إذا كانت كويتية بالتجنس، ما لم تعلن وزير الداخلية برغبتها في الاحتفاظ بجنسيتها الكويتية خلال سنة من تاريخ علمها بتجنس زوجها، أما أولاده القصر فيفقدوا جنسيتهم الكويتية أيضاً إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية، وذلك ما لم يكن القاصر كويتيا وفقا لنص المادة (1) من مشروع هذا المرسوم بقانون، فله أن يعلن لوزير الداخلية برغبته في الاحتفاظ بجنسيته الكويتية، خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد.

    وأجازت الفقرة الأخيرة من هذه المادة أن يصدر مرسوم، بناء على عرض وزير الداخلية بعد موافقة اللجنة العليا للجنسية، بإعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها من الكويتيين وفقا لنص المادة (1) من مشروع هذا المرسوم بقانون، إذا أقام في الكويت إقامة مشروعة لمدة سنة على الأقل، وطلب العودة إلى الجنسية الكويتية وأن يتخلى عن جنسيته الأجنبية التي تجنس بها.\

    وأوجبت المادة (11 مكررا) المستبدلة على كل من تجنس بالجنسية الكويتية التنازل عن جنسيته الأجنبية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية وأن يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك، وإلا اعتبر منح الجنسية كأن لم يكن من تاريخ تجنسه.

    وأجازت المادة (12) المستبدلة إعادة الجنسية للمرأة الكويتية وفقا لنص المادة (1) من مشروع هذا المرسوم بقانون التي فقدتها نتيجة دخولها في جنسية زوجها الأجنبي، وذلك بمرسوم عند انتهاء الزوجية إذا طلبت هي ذلك وكانت إقامتها العادية في الكويت أو عادت للإقامة فيها.

    وحددت المادة (13) المستبدلة حالات سحب الجنسية الكويتية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس، على أن يكون السحب بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، وموافقة اللجنة العليا للجنسية.

    وأجازت المادة (14) المستبدلة إسقاط الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، وموافقة اللجنة العليا للجنسية في الحالات المذكورة في هذه المادة.

    ونصت الفقرة الثالثة المستبدلة من المادة (16) على حرمان الشخص الذي فقد جنسيته الكويتية أو سحبت أو أسقطت عنه من جميع المزايا التي تمتع بها نتيجة تجنسه بها إذا كان الفقد أو السحب أو الإسقاط قد تم وفقا لنصوص المواد (10، 11، 11 مكررا، 13 البنود 2-3-5-6).

    ولضمان تأكيد الهوية الوطنية، وإبعاد أية شكوك في تحقيق مسائل الجنسية على نحو يؤكد ثبوتها أو نفيها، أجازت الفقرة الثانية المستبدلة من المادة (20) استخدام الوسائل العلمية بما في ذلك البصمة الوراثية والبصمة البيومترية في فقد أو سحب أو إسقاط الجنسية، وذلك وفقاً للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

    وقررت المادة (21 مكررا أ) المستبدلة سحب شهادة الجنسية الكويتية إذا ثبت أنها أعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، على أن يكون السحب بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، وموافقة اللجنة العليا للجنسية، كما قررت هذه المادة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية أيضا.

    وعاقبت المادة (21 مكررا ب) المستبدلة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار كل شخص أدلى ببيانات غير صحيحة إلى الجهات الإدارية المختصة بتحقيق الجنسية الكويتية أو اللجان المشكلة لهذا الغرض سواء لإثبات الجنسية الكويتية لنفسه أو لغيره أو لتسهيل كسبها، وسواء حصل الإدلاء شفاهة أو كتابة، ولم يثبت أنه بذل جهدا معقولا للتأكد من صحة ما أدلى به، مع تشديد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات إذا كان الشخص قد أدلى بهذه البيانات مع علمه بعدم صحتها، مع جواز الحكم بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار مع عقوبة الحبس.

    ومنعا للتأويل والاجتهاد في إمكانية الطعن على المراسيم، والقرارات، المتعلقة بالجنسية، جاءت المادة (22) المستبدلة لتنص في وضوح تام على أن كافة هذه المسائل تعتبر من أعمال السيادة ويمتنع على المحاكم أن تنظر فيها.

    وأناطت المادة (23) المستبدلة الاختصاص بالتحقيق والتصرف والادعاء في كافة الجرائم المتعلقة بمسائل الجنسية للنيابة العامة.

    ونصت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون المعروض على استبدال عبارتا (وزير الداخلية)، و(اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية) بعبارتي (رئيس دوائر الشرطة والأمن العام)، و(اللجنة العليا) أينما وردتا في مواد المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه.

    ونحو تأكيد الهوية الوطنية، جاءت المادة الثالثة من المشروع الماثل لتنص على أن كل من اكتسب الجنسية الكويتية بالتبعية لمن حصل عليها بالتجنس وفقا لأحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه قبل تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم يكون كويتيا بالتجنس، كما يكون كويتيا بالتجنس أيضا كل من حصل على الجنسية الكويتية بالتجنس وفقا لأحكام أي مادة من مواد المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 سالف الذكر، على أن يتم توفيق أوضاع جميع هؤلاء بموجب أحكام المشروع الماثل.

    وألغت المادة الرابعة من المشروع المواد أرقام (2، 3، 4، 5، 6، و7 مكررا) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه، والقانون رقم (44) لسنة 1994 بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (7) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه، والقانون (32) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام هذا المرسوم الأميري، كما ألغت كل حكم يخالف أحكام هذا المشروع.

    وألزمت مادته الخامسة رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذه، وحددت تاريخ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

    شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني

    مقالات ذات صلة

    سحب الجنسية الكويتية من 2182 شخصاً وممن اكتسبها معهم بالتبعية

    13 أبريل، 2026

    وزير الداخلية: لا مكان في ‎الكويت لخائن

    12 أبريل، 2026

    محكمة أمن الدولة تقرر حظر نشر وتداول 41 قضية لمغرّدين

    12 أبريل، 2026
    اترك تعليقاً إلغاء الرد

    أحدث المقالات

    الجريدة الرسمية: صدور مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري بقانون الجنسية

    13 أبريل، 2026

    سحب الجنسية الكويتية من 2182 شخصاً وممن اكتسبها معهم بالتبعية

    13 أبريل، 2026

    وزير الداخلية: لا مكان في ‎الكويت لخائن

    12 أبريل، 2026

    محكمة أمن الدولة تقرر حظر نشر وتداول 41 قضية لمغرّدين

    12 أبريل، 2026
    رأي
    رأي

    فاخر السلطان يكتب: بعض خسائر إيران

    11 أبريل، 20260

    فاخر السلطان أعتقد بأن وقف إطلاق النار في الحرب الأمريكية الإسرائيلية/الإيرانية، والذي سيستمر لأسبوعين، كان…

    محمد السندان: زيف الدعاية الإيرانية في اعتداءاتها الآثمة

    5 أبريل، 2026

    محمد السندان: نهج راسخ في القيادة لتجاوز التحديات بثقة وثبات

    12 مارس، 2026
    الأكثر قراءة

    سحب الجنسية الكويتية من 2182 شخصاً وممن اكتسبها معهم بالتبعية

    13 أبريل، 2026

    الأوقاف المصرية تستدعي إمام مسجد تغزل بالمذيعة ياسمين عز

    9 أبريل، 2026

    خلية تابعة لحزب الله حاولت تنفيذ عمل تخريبي بدمشق

    11 أبريل، 2026

    الطيران المدني البحريني: إعادة فتح المجال الجوي في البلاد

    8 أبريل، 2026

    سمو ولي العهد يستقبل أسر شهداء الواجب من وزارتي الدفاع والداخلية وأسرة الشهيدة الطفلة الإيرانية

    7 أبريل، 2026
    إتبعنا
    • YouTube
    • TikTok
    • Twitter
    • Instagram
    © 2026 جميع الحقوق محفوظة لمجموعة إس تي إس الإعلامية.
    • من نحن
    • الاتصال بنا
    • سياسة الخصوصية

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter