|
نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال هادي الحويلة رقم (207) لسنة 2026، بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 الخاص باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية، المعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.
ونص القرار على استبدال أحكام المادة (30) الخاصة بآلية توزيع صافي أرباح الجمعيات التعاونية، محدداً أوجه توزيع الأرباح والنسب المقررة لكل بند. وبموجب التعديل، يخصص 20% للاحتياطي القانوني حتى يبلغ خمسة أمثال رأس المال الفعلي، ثم يتم خصم 2.5% سنوياً بعد ذلك، كما تخصص 15% للإنفاق على الخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية في منطقة عمل الجمعية لصالح أعضائها، و5% لدعم المشاريع الوطنية التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع الاتحاد المختص. كما أجاز القرار توزيع أرباح على الأسهم بنسبة لا تتجاوز 2% من رأس المال مع مراعاة تاريخ انضمام المساهم وتاريخ انتخابه، إضافة إلى منح عائد على مشتريات الأعضاء خلال السنة المالية المنتهية بحد أقصى 15% عن كل دينار، على ألا تتجاوز قيمة المشتريات السنوية المحتسبة 10 آلاف دينار كويتي للعضو الواحد. وحدد القرار أن يوزع ما لا يزيد على 10% من صافي الأرباح كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية أو بالحد الأقصى الذي يصدر به قرار من الوزير، أيهما أقل، فيما يرد المتبقي إلى المخصص المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (29). وأكد القرار إلغاء كل نص يتعارض مع أحكامه، على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه. |
اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً
اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً.

