أصدرت مديرة الهيئة العامة للقوى العاملة، المهندسة رباب العصيمي، القرار الإداري رقم (550/2026) بشأن تعديل بعض أحكام لائحة قواعد وإجراءات المساهمة في تدريب الكويتيين العاملين في الجهات غير الحكومية وتدريب الباحثين عن عمل.
ونصّ القرار على تعديل المادة الثانية من الفقرة العاشرة من اللائحة الصادرة بموجب قرار الهيئة رقم (688/2021) بشأن أحكام لائحة قواعد وإجراءات المساهمة في تدريب الكويتيين العاملين في الجهات غير الحكومية وتدريب الباحثين عن عمل، لتصبح على النحو التالي: «تساهم الهيئة بنسبة 20 بالمئة من تكلفة تدريب كل فرد سبق أن ساهمت في تكلفة تدريبه للمرة الأولى، شريطة مضي سنتين على تعيينه، أو في حال حصوله على برنامج تدريبي مماثل في جهة أخرى انتقل إليها، وتتطلب التدريب على برنامج خاص بتلك الجهة». ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره.
يذكر أن المادة المعدلة بالقرار كانت تقضي بالآتي: «20 في المئة من تكلفة تدريب كل فرد تساهم الهيئة في تكلفة تدريبية لأول مرة على ألا يكون قد مضى على تعيينه سنة».

