صدر اليوم الأحد في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، المرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960، ودخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم.
ونصّ القانون في مادته الأولى على أن يستبدل بنصي المادتين 148 و149 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه النصان الآتيان:
الماد 148:
يجوز لجهة الادعاء أن تطلب من المحكمة المختصة إصدار أمر جزائي، بالعقوبة على المتهم في جنحة لا تزيد عقوبتها على الحبس مدة سنة والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويكون ذلك بعريضة دعوى مع بيان أن المطلوب هو الفصل فيها بأمر جزائي، ويرفق بالعريضة جميع الأوراق والمحاضر المؤيدة للاتهام، ويجوز تقديم هذه العريضة ومرفقاتها إلى المحكمة عن طريق الموقع أو النظام الإلكتروني التابع لها.
وتفصل المحكمة في هذا الطلب في غيبة المتهم بطريقة موجزة دون حاجة إلى تحقيق بالجلسة، اكتفاء بالاطلاع على الأوراق ومحاضر التحريات أو التحقيق، ولا يجوز لها أن تحكم بغير عقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار.
الماد 149:
متى قدّم طلب الأمر الجزائي للمحكمة، فإنّ لها إذا رأت من المصلحة لأي سبب من الأسباب عدم الفصل في الدعوى بالطريقة الموجزة، أن تصدر أمراً بالرفض وتعلنه لجهة الادعاء التي عليها إذا رأت رفع الدعوى أن تلجأ إلى الطريق العادي، ويكون هذا الرفض وجوبياً على المحكمة إذا حضر المتهم أمامها بنفسه أو بوكيله.
أما إذا قبلت الفصل في الدعوى بهذه الطريقة، فإنّ الأمر الذي تصدره في هذا الصدد يعتبر بمثابة حكم غيابي بالنسبة إلى المتهم، من حيث حجيته، ومن حيث مواعيد وطرق الطعن فيه، وتبدأ هذه المواعيد من تاريخ إعلانه إعلاناً صحيحاً بذات الطرق المقررة لإعلان الأحكام الغيابية.
وإذا قدم للمحكمة طلب الأمر الجزائي من خلال الموقع أو النظام الإلكتروني التابع لها، أصدرت أمرها فيه مُذيلاً بالتوقيع الإلكتروني المعُتمد لقاضيها.
ويكون للتوقيع الإلكتروني وللمستندات الإلكترونية المرفقة بالطلب في هذه الحالة ذات الحجية المقرر للتوقيعات أو المحُررات الورقية الرسمية، متى استوفت الشروط والأحكام المقررة في قانون المعاملات الإلكترونية واللوائح التنفيذية الصادر بموجبه.
فيما قالت المادة الثانية، تضاف مادة جديدة برقم 95 مكرر إلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه يكون نصها الآتي:

