أصدرت محكمة التمييز الدائرة المدنية والتجارية الثانية قرارا بعدم قبول طعن، مؤيدة في ذلك صحة الحكم الابتدائي والاستئناف القاضي برفض دعوى عزل مدير إحدى الشركات.
وقد بيّنت المحكمة في تسبيبها أن عزل المدير لا يكون إلا إذا ثبت ارتكابه غشًا أو خطأ جسيمًا أو إضراره بمصالح الشركة عمدًا أو تحقيقه مصلحة شخصية على حسابها، أو في حال ممارسة أنشطة تتعارض مع غرضها، وهو ما عجز الطاعنون عن إثباته في النزاع محل الدعوى.وقال المحامي الدكتور فواز الخطيب بصفته وكيلاً عن المطعون ضده (المدير) إن «الحكم يمثل ترسيخا لمبدأ الاستقرار في الشركات، ويؤكد أن عزل المدير ليس أداة تعسفية بيد الشركاء ولو كانوا أغلبية، بل يخضع لضوابط صارمة لحماية الكيان التجاري واستمرار نشاطه في بيئة الاستثمار، مكرسا أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية الصحيحة في قانون الشركات».