Close Menu

    اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً

    اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً.

    أحدث المقالات

    محمد إبراهيم يعود إلى تدريب القادسية

    1 يوليو، 2026

    مونديال 2026.. هاري كين ينقذ إنجلترا من فخ الكونغو الديمقراطية

    1 يوليو، 2026

    «الكويتية» تطلق رحلاتها التجارية إلى العاصمة السورية دمشق.. 15 يوليو الحالي

    1 يوليو، 2026
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام يوتيوب RSS
    الأربعاء, يوليو 1, 2026
    • من نحن
    • سياسة الخصوصية
    • الاتصال بنا
    X (Twitter) الانستغرام تيكتوك يوتيوب RSS
    STS الإخباريةSTS الإخبارية
    إشترك الآن
    • الرئيسية
    • محليات
    • مجلس الأمة
    • أمن ومحاكم
    • رياضة
    • دولي
    • عربى
    • فنون وثقافة
    • منوعات
    • رأي
    • صحة
    • اقتصاد
    • المرأة والمجتمع
    • تكنولوجيا
    • برامج STS
    STS الإخباريةSTS الإخبارية
    أنت الآن تتصفح:الرئيسية»محليات»صدور مرسوم تعديل «قانون الجنسية»
    محليات

    صدور مرسوم تعديل «قانون الجنسية»

    23 ديسمبر، 2024لا توجد تعليقات
    فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني
    شاركها
    فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست البريد الإلكتروني

    صدر مرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.

    وفي ما يلي نص المرسوم بقانون:

    بعد الإطلاع على الدستور رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية

    وعلي الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م

    وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ، والقوانين المعدلة له،

    – وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له ،

    – وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

    وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

    أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

    مادة أولى

    يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (7)، وبنصوص المواد (8) و(13) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه،

    النصوص الآتية :

    مادة (7) فقرة أولى وثانية:

    (لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.

    وتسري علي الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية، أحكام المادة السابقة ).

    مادة (8)

    (لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية).

    مادة (13)

    يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية، وذلك في الحالات الآتية :

    1- إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة، وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

    2- إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.

    3- إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية، لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية .

    4- إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

    5- إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية اجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية.

    مادة ثانية

    تضاف مادة جديدة برقم (7) مكرر (أ) إلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه نصها الآتي:

    (يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية، المحافظ على الإقامة فيها إذا كان أبوه الأجنبي أسيراً أو طلق أمه طلاقاً بائناً أو توفى عنها ، معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد).

    كما تضاف فقرة جديدة إلى المادة (20) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه نصها الآتي:

    (ويجوز استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد الجنسية، وذلك وفقاً للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية).

    مادة ثالثة

    يلغى كل من البند (ثانياً) و (ثالثاً) من المادة (5) والمادة (9) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون.

    مادة رابعة

    على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا الرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    وجاء في المذكرة الإيضاحية:

    يعد قانون الجنسية من أهم القوانين المعمول بها في دولة الكويت، حيث تعد دولة الكويت من الدول السباقة في تنظيم مسائل الجنسية، حيث سبق أن صدر القانون رقم (2) لسنة 1948 بتنظيم الجنسية الكويتية مروراً بصدور المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية لمواكبة التطور المجتمعي ومواجهة أي نوع من أنواع التلاعب أو العبث في الهوية الوطنية لما لها من تأثير مباشر في المساس بأمن واستقرار المجتمع وتجانس تركيبته السكانية ونظراً لما أفرزه التطبيق العملي لبعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية لبعض المشكلات العملية في التطبيق.

    الأمر الذي عكفت معه وزارة الداخلية على إعداد مشروع مرسوم بقانون المعروض لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه حيث جاء مشروع المرسوم بقانون في أربعة مواد إصدار وذلك على النحو الآتي :

    – تضمنت الأولى منها استبدال نصوص الفقرة الأولى من المادة (7) والمواد (8) و (13) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه، حيث تضمنت الفقرة الأولى من المادة (7) من المشروع حكما يتضمن عدم اعتبار علاقة الزوجية سببا مكسبا للجنسية بالنسبة لزوجة الأجنبي الذي اكتسب الجنسية الكويتية على نحو ما كان معمولا به في المادة الحالية.

    – كما تضمنت المادة (8) من المشروع حكما يتعلق بعدم اعتبار علاقة الزوجية أيضا سببا لاكتساب الزوجة الأجنبية للكويتي للجنسية الكويتية.

    – كما تضمنت المادة (13) المستبدلة تعديل ديباجة المادة اتساقا مع تعديل المواد (7) (8) المشار اليها وكذلك تضمنت احوال جواز سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي تجنس بطريق الغش او التزوير او بناء على أقوال كاذبه وفي هذه الحالة تسحب الجنسية ممن يكون قد اكتسبها معه عن طريق التبعية، كما ورد تعديل على البند رقم (2) منها بحيث يجوز بمرسوم سحب الجنسية ممن اكتسبها وفقا لأحكام هذا القانون إذا أدين مكتسبها بحكم بات لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أي من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو حكم عليه بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية أو بالأنبياء والرسل أو بالذات الاميرية، أو إذا ما تم فصله تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة او إذا ما استدعت مصلحة الدولة العليا او امنها الخارجي ذلك او إذا ما توافرت دلائل على القيام بالترويج لمبادئ تقوض النظام الاقتصادي او الاجتماعي في البلاد او انتمائه إلى هيئه سياسيه أجنبيه وتسحب في هذه الحالة الجنسية الكويتية ممن اكتسبها معه بطريق التبعية.

    – كما أضاف مشروع المرسوم بقانون مادة جديدة برقم (7) مكرر (أ) بجواز معاملة القاصر المولود من الأم الكويتية بصفة أصلية) المحافظ على الإقامة في الكويت معاملة الكويتي لحين بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي أسيراً، أو طلق أمه طلاق بائن، أو إذا توفى والده الأجنبي، وذلك بهدف استقرار الأسرة ودعما للأم الكويتية ولأبنائها الذين سيعاملون معاملة الكويتي لاسيما في الحصول على خدمات التعليم والصحة وذلك حتى بلوغهم سن الرشد.

    وتضمنت الفقرة الأخيرة المضافة لنص بالمادة (20) حكماً يتعلق بجواز استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد الجنسية ، والتي أناطت بوزير الداخلية إصدار قرار يحدد ضوابط وأسس ذلك الإثبات لمواكبة ما يطرأ على هذا المجال من وسائل حديثة.

    وتضمنت المادة الثالثة من المشروع إلغاء البندين (ثانيا وثالثا) من المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه نظراً لتضمن حكم البند ثانياً ضمن المادة (7) مكرر المضافة بالمشروع الحالي ونظراً لما افرزه الواقع العملي من صعوبة إحصاء المقيمين في الكويت عام 1965 وما قبلها طبقا للبند ثالثاً، كما تضمنت الغاء المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه اتساقا مع حذف حكمي الفقرة الأولى من المادة (7) والمادة (8) بعدم اعتبار علاقة الزوجية سببا مكسبا للجنسية.

    وأخيرا جاءت المادة الرابعة متضمنة المادة التنفيذية للمرسوم بقانون المعروض والتي نصت على سريان أحكام المرسوم بقانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني

    مقالات ذات صلة

    «الكويتية» تطلق رحلاتها التجارية إلى العاصمة السورية دمشق.. 15 يوليو الحالي

    1 يوليو، 2026

    جامعة الكويت تعلن عن إطلاق حملة القبول لطلبة الثانوية العامة بالأفنيوز

    1 يوليو، 2026

    الداخلية تطلق خدمة تسجيل ملكية الدرون عبر تطبيق «سهل»

    1 يوليو، 2026
    اترك تعليقاً إلغاء الرد

    أحدث المقالات

    محمد إبراهيم يعود إلى تدريب القادسية

    1 يوليو، 2026

    مونديال 2026.. هاري كين ينقذ إنجلترا من فخ الكونغو الديمقراطية

    1 يوليو، 2026

    «الكويتية» تطلق رحلاتها التجارية إلى العاصمة السورية دمشق.. 15 يوليو الحالي

    1 يوليو، 2026

    عجمان الأولى عالمياً في مؤشر الشعور بالأمان

    1 يوليو، 2026
    رأي
    رأي

    فاخر السلطان يكتب: عقدة هرمز

    27 يونيو، 20260

    فاخر السلطان: انزعجت إيران من عُمان بفتحها ممر مؤقت ومجاني في الجزء الخاص بها في…

    عبدالعزيز مندني.. عندما تتحول الموهبة إلى مشروع وطن

    24 يونيو، 2026

    فاخر السلطان يكتب: هل هرمز.. هو نقطة ضعف ترامب؟

    21 يونيو، 2026
    الأكثر قراءة

    قوات إيرانية تستولي على سفينة شحن بمضيق هرمز

    13 أبريل، 2024

    القادسية يعلن رحيل المدرب التونسي نبيل معلول.. رسمياً

    30 يونيو، 2026

    «الداخلية»: ضبط 3 أحداث بعد تداول فيديو اعتداء بالضرب داخل دورة مياه في السالمية

    28 يونيو، 2026

    برشلونة وريال مدريد الليلة.. مباراة التحدي

    26 أكتوبر، 2024

    ترامب يدرس العودة إلى الحرب مع إيران

    1 يوليو، 2026
    إتبعنا
    • YouTube
    • TikTok
    • Twitter
    • Instagram
    © 2026 جميع الحقوق محفوظة لمجموعة إس تي إس الإعلامية.
    • من نحن
    • الاتصال بنا
    • سياسة الخصوصية

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter