أصدرت وزارة الصحة قراراً وزارياً يقضي بالسماح للأطباء البشريين بمستوى ممارس عام بالعمل في العيادات والمستوصفات الأهلية وكذلك في المراكز الطبية والمستشفيات الأهلية، على أن يباشروا مهام عملهم في أقسام الحوادث أو العيادات الخارجية أو أجنحة المستشفى في التخصصات الطبية الرئيسية العامة تحت إشراف من يعلوهم في المسؤولية وعدم السماح لهم بالعمل في الجراحات التخصصية.
وأصدرت الوزارة عدداً من القرارات في شأن تعديل الاشتراطات العامة لترخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي والأهلي، فقد أصدر وزير الصحة قراراً باعتماد الاشتراطات العامة المعدلة لترخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي والأهلي، إذ يجب أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدته بما لا يقل عن ستين يوماً ويفرض رسم تأخير مقداره ضعف رسم التجديد المنصوص عليه في القرار الوزاري المنظم لرسوم التراخيص عن كل طلب يقدم بعد ذلك التاريخ.
ونص القرار على أن لكل من رفض طلبه حق التظلم إلى وكيل الوزارة، على أن يقدم التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ استلام صاحب الطلب أو من يمثله قانوناً لقرار الرفض أو من تاريخ مرور 60 يوماً من تقديم الطلب دون رد من إدارة التراخيص.
وأشار القرار إلى عدم السماح للأطباء البشريين وأطباء الأسنان شاغلي مسمى طبيب مقيم ومساعد مسجل، بممارسة المهنة في القطاع الأهلي إلا من خلال المنشآت المرخص لها بالتدريب وتحت إشرافها طبقا للشروط المنظمة لذلك.
واشترط القرار عند طلب الترقية لمستوى فني أعلى من الأطباء البشريين والأسنان العاملين في القطاع الطبي الأهلي حصول الطبيب على 100 وحدة تعليمية من التعليم الطبي المستمر ضمن التصنيف الأول معتمدا من معهد الكويت للاختصاصات الطبية.
ونص القرار على عدم منح أو تجديد تراخيص مزاولة مهنة الطب البشري أو الأسنان والمهن المساعدة لها للعاملين في القطاع الأهلي لمن تجاوز 65 عاماً إلا بعد إجراء الفحوص الطبية التي تحددها الوزارة، على أن تتم إعادة الكشف الطي كل سنتين.
وأصدر وزير الصحة قراراً في شأن تعديل لائحة الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها لترخيص المنشآت الصحية الأهلية وألزمت الوزارة المنشأة بمعايير الجودة ومنع العدوى والإشراف على حسابات المنشأة الصحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما حظرت على صاحب المنشأة الصحية ومديرها تشغيل أي طبيب أو ممرض أو غيرهم من مزاولي المهن المساعدة قبل الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، ومنع إيواء المرضى أو إجراء أي عملية جراحية أو إجراءات تداخلية في المنشآت الصحية التي لا تسمح لها الوزارة بذلك.
وألزمت الوزارة المستشفيات الأهلية والمراكز البشرية التي تقدم عمليات اليوم الواحد بالحصول على شهادة اعتماد دولية في جودة الخدمات الصحية، ولا يجوز استعمال أجهزة الليزر بكافة أنواعها أو أي أجهزة أخرى إلا بتصريح خاص بذلك من إدارة الوقاية من الإشعاع.