أصدرت وزارة الداخلية قرارا وزاريا حمل رقم 26 /2024 تضمن السماح للمخالفين ما قبل 2020 بتعديل أوضاعهم بعد دفع الغرامات، وذلك عقب إلغاء القرار 288 /2020 بشأن إخراج الأجانب غير الحاصلين على ترخيص بالإقامة.
كما تضمن القرار الآتي:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 38 /1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعلى القرار الوزاري رقم 288 /2020 بشأن قواعد إخراج الأجانب غير الحاصلين على تراخيص بالإقامة أو من انتهت تراخيص إقامتهم، وبناء على عرض وكيل الوزارة بالتكليف، تقرر الآتي:
مادة أولى
يلغى القرار رقم 288 /2020 المشار إليه.
مادة ثانية
على وكيل الوزارة بالتكليف تنفيذ هذا القرار.
يشار إلى أن الحد الأقصى للغرامات التي تستحقها وزارة الداخلية يبلغ 600 دينار للمخالف.