أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي قراراً وزارياً بشأن إصدار لائحة تنظيم قطاع المنصات والتطبيقات الإلكترونية الوسيطة لعرض المنتجات وطلبها وتوصياتها للمستهلكين.
ونصت مواد القرار الصادر في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” برقم (109) لسنة 2026 على ما يلي:
-مادة أولى: يُعمل بأحكام لائحة تنظيم قطاع المنصات والتطبيقات الإلكترونية الوسيطة لعرض المنتجات وطلبها وتوصيلها للمستهلكين المرفقة لهذا القرار.
-مادة ثانية: يجب على كل شركة مرخّص لها بإطلاق وتشغيل منصة إلكترونية وسيطة لعرض المنتجات وطلبها وتوصيلها للمستهلكين توفيق أوضاعها وفقا لأحكام اللائحة المرفقة بهذا القرار، وذلك بتعديل نشاط الترخيص ليكون “إدارة خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية” وفقا للتصنيف الدولي المعتمد رقم (532013) لهذا النشاط بوصفه نشاط وساطة رقمية في قطاع أنشطة الخدمات
الإدارية ودعم الأعمال والخدمات المتصلة بها، وذلك قبل الأول من سبتمبر 2026.
-مادة ثالثة: كل عقد يبرم بين مزود الخدمة والعميل اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار يخضع لأحكام اللائحة المرفقة بهذا القرار. أما العقود السارية المبرمة قبل تاريخ صدوره، فعلى أطرافها توفيق أوضاعها بتعديل تلك العقود بما يتفق مع أحكام اللائحة المرفقة بهذا القرار قبل الأول من سبتمبر 2026.
واستثناءً من حكم الفقرة السابقة، تستمر العقود السارية التي لا تتجاوز العمولة المتفق عليها الحد الأقصى المقرر بالمادة (7) من اللائحة المرفقة بهذا القرار في إنتاج كافة آثارها القانونية وفقا لشروطها العقدية حتى تاريخ انتهائها.
-مادة رابعة: يلتزم مزود الخدمة المرخص له من الوزارة بما ورد في الدليل الإرشادي المرفق بهذا القرار والخاص بقطاع خدمات توصيل الطلبات الاستهلاكية عبر المنصات والتطبيقات الذكية، والمعتمد من جهاز حماية المنافسة بالقرار رقم (1) لسنة 2026 المشار إليه.
ويعد الدليل جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار فيما يتعلق بضوابط المنافسة والممارسات المحظورة، دون إخلال بالتزام مزود الخدمة بالحد الأقصى للعمولة ورسم التوصيل المقرر بموجب أحكام اللائحة المرفقة بهذا القرار.
-مادة خامسة: كل من يخالف أحكام المواد الواردة في هذا القرار، يخضع للمخالفات والجزاءات المنصوص عليها في المادة (15) من اللائحة المرفقة بهذا القرار.
-مادة سادسة: يلغى القرار الوزاري رقم (10) لسنة 2026 بإصدار لائحة تنظيم توصيل طلبات المطاعم والأغذية الجاهزة، ويلغى كل قرار أو حكم يخالف أحكام هذا القرار ولائحته المرفقة.
-مادة سابعة: على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

