أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم (37) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي متضمناً في مادته الأولى التالي:
- لا يجوز منح أو تجديد أي ترخيص ما لم يتم استيفاء متطلبات هذا القرار.
- تفرض غرامات إدارية تتراوح بين حد أدنى قدره (1000 د.ك) وحد أقصى (10,000 د.ك) عن كل مخالفة في حالة عدم الإفصاح عن المستفيد الفعلي أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه.
- وتفرض ذات الغرامة على كل شخص طبيعي قُيّد كمستفيد فعلي بالمخالفة للحقيقة مع علمه بذلك، أو اشترك بأي صورة كانت في تقديم بيانات غير صحيحة مع علمه بعدم صحتها.
- يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 2026/4/16.

