أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، قراراً وزارياً، بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية.
وجاء في المادة الأولى من القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، في العدد الصادر اليوم الأحد، أن يُستبدل بنص المادة «95» من لائحة الرعاية السكنية المشار إليها، النص التالي، «يُشترط لتسجيل الطلبات على المساكن أو الحصول عليها أو الاستمرار فيها ما يلي:
- 1. ألا يكون أحد الزوجين مالكاً لعقار يوفر لأسرته الرعاية السكنية أو ثمن له عقار بمبلغ يمكنه من توفير هذه الرعاية لها، ويطبق في الحالتين الضوابط والمعايير المقررة في القانون واللائحة.
- 2. ألا يكون قد سبق للأسرة الحصول على الرعاية السكنية من قبل الدولة أو سبق تأجيرها أحد المساكن وتم إخلاؤه إدارياً واسترداده بسبب مخالفته النظم والقواعد المقررة.
- 3. ألا يكون رب الأسرة أو زوجته حاصلاً على مسكن أو بدل نقدي من أي جهة.
- 4. أن تكون الأسرة مقيمة إقامة دائمة ومستمرة بدولة الكويت وذلك وفقا للمادة «2» من اللائحة.
- 5. ألا يكون لدى صاحب الطلب سجل تجاري ساري ويستثنى من ذلك تراخيص المشروعات متناهية الصغر وذات الطبيعة الخاصة والأعمال الحرة.
- 6. ألا يتعدى راتب صاحب الطلب 1500 دينار شهرياً، ويجوز للحالات الخاصة ممن تجاوزه وبحد أقصى 2000 دينار شهرياً، التقدم بطلب دراسة حالة في حال وجود أعباء صحية أو تعليمية، وفي حال الدراسة وتم رفض الطلب فلا يجوز تقديم طلب آخر إلا بعد مرور سنة ميلادية من تاريخ الرفض.
وأوضحت المادة الثانية، أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

