Close Menu

    اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً

    اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً.

    أحدث المقالات

    مجلس الوزراء: العجز الفعلي للميزانية 7.14 مليارات دينار

    7 يوليو، 2026

    بأداء بطولي.. مصر تودّع كأس العالم بعد الخسارة من الأرجنتين 2-3

    7 يوليو، 2026

    جامعة الكويت: الحدود الدنيا للتقديم 70 % لخريجي العلمي و78 % للأدبي

    7 يوليو، 2026
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام يوتيوب RSS
    الأربعاء, يوليو 8, 2026
    • من نحن
    • سياسة الخصوصية
    • الاتصال بنا
    X (Twitter) الانستغرام تيكتوك يوتيوب RSS
    STS الإخباريةSTS الإخبارية
    إشترك الآن
    • الرئيسية
    • محليات
    • مجلس الأمة
    • أمن ومحاكم
    • رياضة
    • دولي
    • عربى
    • فنون وثقافة
    • منوعات
    • رأي
    • صحة
    • اقتصاد
    • المرأة والمجتمع
    • تكنولوجيا
    • برامج STS
    STS الإخباريةSTS الإخبارية
    أنت الآن تتصفح:الرئيسية»محليات»وزير التجارة يصدر قرارا بحظر التعاملات النقدية فوق 10 دنانير لبعض الأنشطة
    محليات

    وزير التجارة يصدر قرارا بحظر التعاملات النقدية فوق 10 دنانير لبعض الأنشطة

    6 أبريل، 2026لا توجد تعليقات
    فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني
    شاركها
    فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست البريد الإلكتروني

    أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي قرارا بحظر إجراء التعاملات النقدية التي تتجاوز 10 دنانير في عدد من الأنشطة مع إلزام الجهات المعنية باستخدام القنوات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة.

    وأضافت الوزارة في بيان لـ “كونا” أن القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2026 يطبق على المؤسسات والشركات العاملة في مجالات المعاهد الصحية والصالونات الرجالية والنسائية وصالونات الأطفال والنوادي الرياضية وشركات مكافحة الحشرات الطبية والقوارض وأنشطة استيراد وتصدير وتخزين مبيدات الصحة العامة.
    وأوضحت أن المادة الأولى تنص على عدم إجراء أي تعاملات نقدية تتجاوز 10 دنانير عند إبرام العقود أو بيع السلع أو تقديم الخدمات.
    وبينت أن جميع المدفوعات التي تزيد على هذا الحد يجب أن تتم عبر القنوات المصرفية أو وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من بنك الكويت المركزي مع الالتزام بالتعليمات المنظمة لذلك.
    وقالت إن المادة الثانية تقضي بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979 على المخالفين مشيرة إلى أن العقوبات تشمل إغلاق المنشأة المخالفة وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
    وذكرت أن المادة الثالثة تنص على إلغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القرار أينما ورد في أي قرار آخر مضيفة أن القرار يلزم الجهات المختصة بتنفيذه كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

    شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني

    مقالات ذات صلة

    مجلس الوزراء: العجز الفعلي للميزانية 7.14 مليارات دينار

    7 يوليو، 2026

    جامعة الكويت: الحدود الدنيا للتقديم 70 % لخريجي العلمي و78 % للأدبي

    7 يوليو، 2026

    «الداخلية» تطلق خدمة تحميل رخصة القيادة إلكترونياً عبر «سهل»

    7 يوليو، 2026
    اترك تعليقاً إلغاء الرد

    أحدث المقالات

    مجلس الوزراء: العجز الفعلي للميزانية 7.14 مليارات دينار

    7 يوليو، 2026

    بأداء بطولي.. مصر تودّع كأس العالم بعد الخسارة من الأرجنتين 2-3

    7 يوليو، 2026

    جامعة الكويت: الحدود الدنيا للتقديم 70 % لخريجي العلمي و78 % للأدبي

    7 يوليو، 2026

    المباحث تكشف ملابسات اختفاء هندي والعثور على جثمانه في بر السالمي

    7 يوليو، 2026
    رأي
    رأي

    فاخر السلطان يكتب: عقدة هرمز

    27 يونيو، 20260

    فاخر السلطان: انزعجت إيران من عُمان بفتحها ممر مؤقت ومجاني في الجزء الخاص بها في…

    عبدالعزيز مندني.. عندما تتحول الموهبة إلى مشروع وطن

    24 يونيو، 2026

    فاخر السلطان يكتب: هل هرمز.. هو نقطة ضعف ترامب؟

    21 يونيو، 2026
    الأكثر قراءة

    قوات إيرانية تستولي على سفينة شحن بمضيق هرمز

    13 أبريل، 2024

    تسريبات جديدة عن وصية علي خامنئي

    4 يوليو، 2026

    ‏ترامب: الإيرانيون يتوسلون لإبرام اتفاق.. وبإمكاننا القضاء على الجميع لكن لن يبقى أحد للتفاوض معه

    4 يوليو، 2026

    ترامب: منحنا طهران أسبوعا من أجل تشييع خامنئي

    4 يوليو، 2026

    بعد زلة لسان.. اتهام رئيس الفيفا بدعم الأرجنتين

    5 يوليو، 2026
    إتبعنا
    • YouTube
    • TikTok
    • Twitter
    • Instagram
    © 2026 جميع الحقوق محفوظة لمجموعة إس تي إس الإعلامية.
    • من نحن
    • الاتصال بنا
    • سياسة الخصوصية

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter