في حكم قضائي بارز، أكدت محكمة الاستئناف الجزائية، برئاسة المستشار محمد غازي المطيري، وعضوية المستشارين محمد الدعيج ومحمد جعفر، عدم انطباق الصمت الانتخابي على وسائل الإعلام الإلكتروني، لعدم وجود نص يتضمن التجريم.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، بعدما ألغت حكم محكمة أول درجة بتغريم إحدى المنصات الإعلامية الإلكترونية على شبكة التواصل إكس (تويتر سابقاً) أن إجراء الدعايات الانتخابية وبث ونشر أي شيء في هذا الإطار خلال يوم الاقتراع وقبله أمر محظور ومخالف للوائح والقرارات التنظيمية، لكن لا يمكن اعتباره جريمة في نظر القانون، لعدم وجود أي عقوبة محددة له من السلطة التشريعية.
ولفتت إلى أنها لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه من انطباق نصوص المواد المجرّمة بشأن منع النشر قبل الانتخابات ألا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني.
وذكرت «الاستئناف» في حكمها «أن النيابة العامة ركنت في إسناد الاتهام الى المتهم إلى أدلة مستمدة من أقوال الباحثة القانونية بوزارة الإعلام بقيام المتهم بتاريخ 2022/9/28 عبر حسابه على برنامج «تويتر» المتاح للكافة، وبصفته مسؤولاً عن وسيلة إعلامية إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام بالموقع المذكور لم يتحرّ الدقة فيما نشره من معلومات وبيانات تتعلّق بالصمت الانتخابي وبالمخالفة للقانون، إذ جاء النشر في يوم الصمت الانتخابي، وقد جاء بالخبر ما نصه «حضور كثيف في ندوة الدائرة الرابعة»، التي كانت بعنوان «أولويات المرحلة».
وجاء في شكوى وزارة الإعلام إلى النائب العام بشأن الواقعة محل الاتهام أن المتهم قد خالف المادة 7 من القرار الوزاري رقم 143 لسنة 2016 بشأن شروط وضوابط التغطية الإعلامية والإعلان والترويج لانتخابات مجلس الأمة… والتي نصت على أنه «يُحظر بث أو نشر أي لقاءات أو برامج أو تقارير مع المرشحين لانتخابات مجلس الأمة أو المجلس البلدي أو عنهم في يوم الاقتراع واليوم السابق عليه».
وقالت: وحيث إن هذه المحكمة بعد أن أحاطت بواقعة الدعوى وبالأدلة التي ركنت إليها النيابة العامة لإثبات الاتهام قبل المتهم، فإنها لا تقر الحكم المستأنف في أدائه المتهم عمّا أسند إليه من اتهام، وترى خلافاً له أن إجراء الدعايات الانتخابية وبث ونشر أي شيء في هذا الإطار خلال يوم الاقتراع وقبله، هو أمر محظور ومخالف للوائح والقرارات التنظيمية، إلا أنه لا يمكن اعتباره جريمة في نظر القانون، لعدم وجود أية عقوبة محددة له من السلطة التشريعية كأصل، أو من السلطة التنفيذية بناء على تفويض من السلطة التشريعية كاستثناء.
وبينت المحكمة أنه على هدي هذه القواعد، فإنها بعد مطالعتها للأوراق لا تساير سلطة الاتهام فيما ذهبت إليه من انطباق نصوص المواد المجرّمة قبل المتهم، إذ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. وعليه ترى المحكمة عدم قيام عناصر الاتهام المسند للمتهم، كما لا يحقق عناصر الاتهام في حق المتهم ما قررته الباحثة القانونية بوزارة الإعلام أن المتهم لم يتحرّ الدقة والمصداقية فيما نشره، إذ لم يثبت بالأوراق عدم صحة ما نشره المتهم في الخبر محل الاتهام، بما تنتفي معه أيضاً عناصر الاتهام بالنشر من دون تحرّي الدقة والحقيقة وفقاً لنصوص المواد الواردة بتقرير الاتهام.
ولما كان ما تقدّم قد خالف الحكم المستأنف هذا النظر بقضائه بإدانة المتهم، فإنه يكون قد جانبه الصواب، ويتعين القضاء بإلغائه والحكم ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام، إعمالاً للمادة 209 إجراءات جزائية.
وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهم تهماً تتعلّق بعدم تحري الدقة في نشر المعلومات ومخالفة الصمت الانتخابي وطلبت بمعاقبته بالمواد 5 و17 و19 و21 من قانون الإعلام الإلكتروني رقم 2016/8.