Close Menu

    اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً

    اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً.

    أحدث المقالات

    السعودية تعلن بدء توافد حجاج بيت الله الحرام عبر منافذ المملكة

    19 أبريل، 2026

    نادي ميلتون كينز يتأهل لدوري الدرجة الأولى الإنكليزي خلال عام من استحواذ تحالف كويتي برئاسة فهد الغانم

    18 أبريل، 2026

    النائب الأول ‎الشيخ فهد اليوسف: الأوضاع الأمنية الداخلية بأفضل حالاتها

    18 أبريل، 2026
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام يوتيوب RSS
    الأحد, أبريل 19, 2026
    • من نحن
    • سياسة الخصوصية
    • الاتصال بنا
    X (Twitter) الانستغرام تيكتوك يوتيوب RSS
    STS الإخباريةSTS الإخبارية
    إشترك الآن
    • الرئيسية
    • محليات
    • مجلس الأمة
    • أمن ومحاكم
    • رياضة
    • دولي
    • عربى
    • فنون وثقافة
    • منوعات
    • رأي
    • صحة
    • اقتصاد
    • المرأة والمجتمع
    • تكنولوجيا
    • برامج STS
    STS الإخباريةSTS الإخبارية
    أنت الآن تتصفح:الرئيسية»أمن ومحاكم»صدور مرسوم بتعديل قانون الجزاء
    أمن ومحاكم

    صدور مرسوم بتعديل قانون الجزاء

    14 سبتمبر، 2024لا توجد تعليقات
    فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني
    شاركها
    فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست البريد الإلكتروني

     

    صدر مرسوم بقانون رقم 93 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.

    ونصت المادة الأولى: يستبدل بنصي المادتين ( 134، 135) من قانون الجزاء المشار إليه النصيين الآتيين:

    مادة 134

    يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد عن ثلاثمئة دينار، ولا تقل عن مئة دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان بالقول أو بالإشارة موظفا عاما أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.

    ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار ولا تقل عن ثلاثمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان بالقول، أو بالإشارة أحد القضاة، أو أعضاء النيابة العامة أو أحد من قوة الشرطة أو الجيش أو الحرس الوطني، متى كان ذلك أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.

    مادة 135:

    يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار ولا تقل عن ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدي على موظف عام أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها .

    فإذا وقع التعدي على أي من الأشخاص الذين تضمنتهم الفقرة الثانية من المادة السابقة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    فإذا وقع الاعتداء على أحد من قوة الشرطة أو الجيش أو الحرس الوطني أثناء قيامه بواجبات وظيفته في فض تجمهر، أو اجتماع، أو مظاهرة أو موكب أو تجمع بقصد مقاومته أو وقع التعدي على أي من الأشخاص الذين تضمنتهم الفقرة الثانية من المادة السابقة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على الفي دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    وإذا وقع الاعتداء على أحد من قوة الشرطة أو الجيش أو الحرس الوطني أثناء قيامه بواجبات وظيفته في فض تجمهر أو اجتماع، أو مظاهرة أو موكب أو تجمع بقصد مقاومته أو تعطيل مهام وظيفته، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    مادة ثانية

    تضاف مادة جديدة برقم (135) مكررا (أ) إلى قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 نصها الآتي:

    مادة (135) مكررا :

    لا يجوز للمجني عليه في الجرام المنصوص عليها في المادتين (134، 135) من هذا القانون العدول عن شكواه أو التصالح مع المتهم أو العفو عنه طبقاً لأحكام المواد (240،110، (241) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960.

    مادة ثالثة:

    يستبدل بنص المادة (53) من القانون رقم (31) لسنة 1970 المشار إليه،النص الآتي:

    مادة 53:

    يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام أو مستخدم أو مكلف بخدمة عامة، قام بنفسه أو بواسطة غيره بإحداث أذى أو ألم بدني أو نفسي بشخص أو أي من أفراد أسرته أو إخافته بقصد حمله على الاعتراف بارتكاب جريمة أو الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها ويعاقب بذات العقوبة كل مسؤول حضر ارتكاب الفعل أو وافق عليه أو سكت عنه متى ما كانت له سلطة منعه.

    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الفعل المبين في الفقرتين السابقتين يقوم على التمييز بين الأشخاص أيا كان سببه أو نوعه.

    وإذا اقترن التعذيب بفعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد، فيعاقب المتهم بالعقوبة الأشد، وإذا أفضى التعذيب إلى الموت فيعاقب المتهم بعقوبة القتل العمد.

    شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني

    مقالات ذات صلة

    «الأعلى للقضاء»: منع التصوير في كافة قاعات المحاكم دون إذن كتابي من رئيس المحكمة

    14 أبريل، 2026

    التمييز تؤيد براءة صالح الملا من الإساءة للرئيس الفلسطيني

    13 أبريل، 2026

    الجنايات: حبس متهم أربع سنوات لإثارته الفتنة الطائفية على مواقع التواصل

    2 أبريل، 2026
    اترك تعليقاً إلغاء الرد

    أحدث المقالات

    السعودية تعلن بدء توافد حجاج بيت الله الحرام عبر منافذ المملكة

    19 أبريل، 2026

    نادي ميلتون كينز يتأهل لدوري الدرجة الأولى الإنكليزي خلال عام من استحواذ تحالف كويتي برئاسة فهد الغانم

    18 أبريل، 2026

    النائب الأول ‎الشيخ فهد اليوسف: الأوضاع الأمنية الداخلية بأفضل حالاتها

    18 أبريل، 2026

    أكسيوس» عن مسؤول أميركي: الحرب مع طهران قد تتجدد خلال أيام قريبة

    18 أبريل، 2026
    رأي
    رأي

    فاخر السلطان يكتب: بعض خسائر إيران

    11 أبريل، 20260

    فاخر السلطان أعتقد بأن وقف إطلاق النار في الحرب الأمريكية الإسرائيلية/الإيرانية، والذي سيستمر لأسبوعين، كان…

    محمد السندان: زيف الدعاية الإيرانية في اعتداءاتها الآثمة

    5 أبريل، 2026

    محمد السندان: نهج راسخ في القيادة لتجاوز التحديات بثقة وثبات

    12 مارس، 2026
    الأكثر قراءة

    سحب الجنسية الكويتية من 2182 شخصاً وممن اكتسبها معهم بالتبعية

    13 أبريل، 2026

    صدور قرارين بفقد الجنسية الكويتية من 146 مزدوجاً

    15 أبريل، 2026

    الجريدة الرسمية: صدور مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري بقانون الجنسية

    13 أبريل، 2026

    آراء الحكام حول أحداث لقاء برشلونة وأتلتيكو مدريد

    15 أبريل، 2026

    رئيس «الطيران المدني» بحث مع سفراء «الاتحاد الأوروبي» أوضاع مطار الكويت الدولي جراء العدوان الإيراني

    15 أبريل، 2026
    إتبعنا
    • YouTube
    • TikTok
    • Twitter
    • Instagram
    © 2026 جميع الحقوق محفوظة لمجموعة إس تي إس الإعلامية.
    • من نحن
    • الاتصال بنا
    • سياسة الخصوصية

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter