Close Menu

    اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً

    اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً.

    أحدث المقالات

    الشؤون والتربية تبحثان ضبط الحضانات غير المرخصة وتشكيل فرق تفتيش مشتركة

    4 يوليو، 2025

    سفير مصر: العلاقات «المصرية – الكويتية» نموذج يحتذى في التعاون العربي المشترك

    4 يوليو، 2025

    دراسة: كل كوب قهوة يعزز شيخوختك الصحية بنسبة 5%

    4 يوليو، 2025
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
    الجمعة, يوليو 4, 2025
    • من نحن
    • سياسة الخصوصية
    • الاتصال بنا
    X (Twitter) الانستغرام تيكتوك يوتيوب
    STS الإخباريةSTS الإخبارية
    إشترك الآن
    • الرئيسية
    • محليات
    • مجلس الأمة
    • أمن ومحاكم
    • رياضة
    • دولي
    • عربى
    • فنون وثقافة
    • منوعات
    • رأي
    • صحة
    • اقتصاد
    • المرأة والمجتمع
    • تكنولوجيا
    • برامج STS
    STS الإخباريةSTS الإخبارية
    أنت الآن تتصفح:الرئيسية»محليات»صدور مرسوم بنقل تبعية «الجمارك» إلى وزير الداخلية
    محليات

    صدور مرسوم بنقل تبعية «الجمارك» إلى وزير الداخلية

    2 يونيو، 2024لا توجد تعليقات1 زيارة
    فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني
    شاركها
    فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست البريد الإلكتروني

    نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها رقم 1689 الصادر اليوم الأحد مرسوما بشأن نقل تبعية الإدارة العامة للجمارك إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وفيما يلي نص المرسوم: “مرسوم رقم 76 لسنة 2024 في شأن نقل تبعية الإدارة العامة للجمارك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذي القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م، وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، وعلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، وعلى المرسوم رقم 158 لسنة 2022 في شأن نقل تبعية الإدارة العامة للجمارك، وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي مادة أولى تنقل تبعية الإدارة العامة للجمارك، إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 المشار إليه.
    مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
    أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء أحمد عبدالله الأحمد الصباح صدر بقصر السيف في: 20 ذي القعدة 1445هـ الموافق: 28 مايو 2024م”

    شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني

    مقالات ذات صلة

    الشؤون والتربية تبحثان ضبط الحضانات غير المرخصة وتشكيل فرق تفتيش مشتركة

    4 يوليو، 2025

    سفير مصر: العلاقات «المصرية – الكويتية» نموذج يحتذى في التعاون العربي المشترك

    4 يوليو، 2025

    «الصحة»: قرار بسحب وإغلاق وإلغاء تراخيص 12 صيدلية أهلية

    2 يوليو، 2025
    اترك تعليقاً إلغاء الرد

    أحدث المقالات

    الشؤون والتربية تبحثان ضبط الحضانات غير المرخصة وتشكيل فرق تفتيش مشتركة

    4 يوليو، 2025

    سفير مصر: العلاقات «المصرية – الكويتية» نموذج يحتذى في التعاون العربي المشترك

    4 يوليو، 2025

    دراسة: كل كوب قهوة يعزز شيخوختك الصحية بنسبة 5%

    4 يوليو، 2025

    مع الزنجبيل.. وداعا للدواء

    3 يوليو، 2025
    رأي
    رأي

    السعودية: لا علاقات مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية مستقلة

    5 فبراير، 20255 زيارة0

    أكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان اليوم الأربعاء، أن موقف المملكة من قيام الدولة الفلسطينية…

    الوحدة 8200 ودورها في حرب طوفان الأقصى

    14 أكتوبر، 2024

    الشعب الإيراني امام استحقاق دیمقراطي جديد

    26 يونيو، 2024
    الأكثر قراءة

    الشاي الأخضر.. أفضل الأوقات لتناوله

    1 يوليو، 2025

    بعد أيام من زفافه.. مأساة وفاة نجم ليفربول تهز عالم الكرة

    3 يوليو، 2025

    مباراة ريال مدريد ويوفنتوس مهددة بالتأجيل لهذا السبب!

    1 يوليو، 2025

    إذا اندلعت حرب نووية.. مكانان آمنان في العالم ماهما؟

    3 يوليو، 2025

    لماذا الهجوم على المطربة شيرين؟

    1 يوليو، 2025
    إتبعنا
    • YouTube
    • TikTok
    • Twitter
    • Instagram
    © 2025 جميع الحقوق محفوظة لمجموعة إس تي إس الإعلامية.
    • من نحن
    • الاتصال بنا
    • سياسة الخصوصية

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter