Close Menu

    اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً

    اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً.

    أحدث المقالات

    المسلم عميداً للدراسات العليا الأولمبية

    4 ديسمبر، 2025

    أحمد الجابر: زيادة عدد المشاركين وقيمة الجوائز في «النخبة العربية للتنس»

    4 ديسمبر، 2025

    العراق يدرج جماعة «الحوثي» و«حزب الله» اللبناني على قائمة الإرهاب

    4 ديسمبر، 2025
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام يوتيوب RSS
    الجمعة, ديسمبر 5, 2025
    • من نحن
    • سياسة الخصوصية
    • الاتصال بنا
    X (Twitter) الانستغرام تيكتوك يوتيوب RSS
    STS الإخباريةSTS الإخبارية
    إشترك الآن
    • الرئيسية
    • محليات
    • مجلس الأمة
    • أمن ومحاكم
    • رياضة
    • دولي
    • عربى
    • فنون وثقافة
    • منوعات
    • رأي
    • صحة
    • اقتصاد
    • المرأة والمجتمع
    • تكنولوجيا
    • برامج STS
    STS الإخباريةSTS الإخبارية
    أنت الآن تتصفح:الرئيسية»محليات»صدور مرسوم بنقل تبعية «الجمارك» إلى وزير الداخلية
    محليات

    صدور مرسوم بنقل تبعية «الجمارك» إلى وزير الداخلية

    2 يونيو، 2024لا توجد تعليقات
    فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني
    شاركها
    فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست البريد الإلكتروني

    نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها رقم 1689 الصادر اليوم الأحد مرسوما بشأن نقل تبعية الإدارة العامة للجمارك إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وفيما يلي نص المرسوم: “مرسوم رقم 76 لسنة 2024 في شأن نقل تبعية الإدارة العامة للجمارك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذي القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م، وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، وعلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، وعلى المرسوم رقم 158 لسنة 2022 في شأن نقل تبعية الإدارة العامة للجمارك، وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي مادة أولى تنقل تبعية الإدارة العامة للجمارك، إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 المشار إليه.
    مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
    أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء أحمد عبدالله الأحمد الصباح صدر بقصر السيف في: 20 ذي القعدة 1445هـ الموافق: 28 مايو 2024م”

    شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني

    مقالات ذات صلة

    اجتماع ثلاثي لبحث أزمة نقص البيض في الجمعيات التعاونية

    2 ديسمبر، 2025

    هل يمكن للذكاء الاصطناعي قراءة أفكار الإنسان؟

    1 ديسمبر، 2025

    «الداخلية»: قانون مكافحة المخدرات إطار وطني وتشريعي لتنفيذ استراتيجية شاملة أكثر صرامة

    1 ديسمبر، 2025
    اترك تعليقاً إلغاء الرد

    أحدث المقالات

    المسلم عميداً للدراسات العليا الأولمبية

    4 ديسمبر، 2025

    أحمد الجابر: زيادة عدد المشاركين وقيمة الجوائز في «النخبة العربية للتنس»

    4 ديسمبر، 2025

    العراق يدرج جماعة «الحوثي» و«حزب الله» اللبناني على قائمة الإرهاب

    4 ديسمبر، 2025

    4 فوائد لجمع الموز مع زبدة الفول السوداني

    4 ديسمبر، 2025
    رأي
    رأي

    ملتقى «إنجازات كويتية شبابية» يكرم المبدع معاذ الشلال

    10 نوفمبر، 20250

    في أجواء احتفالية مليئة بالفخر والإنجاز، كرّم ملتقى إنجازات كويتية شبابية في دورته السابعة، وبالتعاون…

    رجل من طراز مختلف… حسين النصار يكتب فصول الإبداع الكويتي

    23 أكتوبر، 2025

    سالم الحساوي.. رجل يصنع المجد بابتسامته

    13 أكتوبر، 2025
    الأكثر قراءة

    منتخب إيران يقاطع قرعة كأس العالم 2026

    29 نوفمبر، 2025

    للمرة الأولى.. قرارات جديدة وحاسمة في كأس العرب 2025

    29 نوفمبر، 2025

    أحمد الجابر: زيادة عدد المشاركين وقيمة الجوائز في «النخبة العربية للتنس»

    4 ديسمبر، 2025

    اجتماع ثلاثي لبحث أزمة نقص البيض في الجمعيات التعاونية

    2 ديسمبر، 2025

    حفاظاً على صحتك.. احذر تناول هذه الأدوية مع القهوة

    1 ديسمبر، 2025
    إتبعنا
    • YouTube
    • TikTok
    • Twitter
    • Instagram
    © 2025 جميع الحقوق محفوظة لمجموعة إس تي إس الإعلامية.
    • من نحن
    • الاتصال بنا
    • سياسة الخصوصية

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter