Close Menu

    اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً

    اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً.

    أحدث المقالات

    ماكرون يرفض تهديدات ترامب برسوم إضافية ويعد بردّ أوروبي «موحّد»

    18 يناير، 2026

    أبوظبي أكثر المدن أماناً في العالم للعام العاشر على التوالي

    18 يناير، 2026

    قوة بحرية كويتية تتوجه إلى السعودية للمشاركة في تمرين سلام الخليج1

    18 يناير، 2026
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام يوتيوب RSS
    الأحد, يناير 18, 2026
    • من نحن
    • سياسة الخصوصية
    • الاتصال بنا
    X (Twitter) الانستغرام تيكتوك يوتيوب RSS
    STS الإخباريةSTS الإخبارية
    إشترك الآن
    • الرئيسية
    • محليات
    • مجلس الأمة
    • أمن ومحاكم
    • رياضة
    • دولي
    • عربى
    • فنون وثقافة
    • منوعات
    • رأي
    • صحة
    • اقتصاد
    • المرأة والمجتمع
    • تكنولوجيا
    • برامج STS
    STS الإخباريةSTS الإخبارية
    أنت الآن تتصفح:الرئيسية»محليات»صدور مرسوم بنقل تبعية «الجمارك» إلى وزير الداخلية
    محليات

    صدور مرسوم بنقل تبعية «الجمارك» إلى وزير الداخلية

    2 يونيو، 2024لا توجد تعليقات
    فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني
    شاركها
    فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست البريد الإلكتروني

    نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها رقم 1689 الصادر اليوم الأحد مرسوما بشأن نقل تبعية الإدارة العامة للجمارك إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وفيما يلي نص المرسوم: “مرسوم رقم 76 لسنة 2024 في شأن نقل تبعية الإدارة العامة للجمارك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذي القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م، وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، وعلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، وعلى المرسوم رقم 158 لسنة 2022 في شأن نقل تبعية الإدارة العامة للجمارك، وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي مادة أولى تنقل تبعية الإدارة العامة للجمارك، إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 المشار إليه.
    مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
    أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء أحمد عبدالله الأحمد الصباح صدر بقصر السيف في: 20 ذي القعدة 1445هـ الموافق: 28 مايو 2024م”

    شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني

    مقالات ذات صلة

    قوة بحرية كويتية تتوجه إلى السعودية للمشاركة في تمرين سلام الخليج1

    18 يناير، 2026

    مركز العجيري: غرة شعبان الثلاثاء.. ومكوث الهلال يصل إلى 35 دقيقة مساء الاثنين

    18 يناير، 2026

    إغلاق 4 قسائم صناعية وتوقيع جزاءات إدارية على 33

    18 يناير، 2026
    اترك تعليقاً إلغاء الرد

    أحدث المقالات

    ماكرون يرفض تهديدات ترامب برسوم إضافية ويعد بردّ أوروبي «موحّد»

    18 يناير، 2026

    أبوظبي أكثر المدن أماناً في العالم للعام العاشر على التوالي

    18 يناير، 2026

    قوة بحرية كويتية تتوجه إلى السعودية للمشاركة في تمرين سلام الخليج1

    18 يناير، 2026

    مسؤول إيراني: عدد قتلى الاحتجاجات يبلغ 5 آلاف على الأقل

    18 يناير، 2026
    رأي
    رأي

    مهندس عبد الكريم الصالح… عقل هندسي يصنع القيمة الاقتصادية

    15 يناير، 20260

    بقلم جمال العدواني حضور يعيد تعريف النجاح في المشهد الاقتصادي في المشهد الاقتصادي الكويتي، تبرز…

    ملتقى «إنجازات كويتية شبابية» يكرم المبدع معاذ الشلال

    10 نوفمبر، 2025

    رجل من طراز مختلف… حسين النصار يكتب فصول الإبداع الكويتي

    23 أكتوبر، 2025
    الأكثر قراءة

    فقد الجنسية الكويتية من 7 أشخاص

    15 يناير، 2026

    دراسة يابانية صادمة: حالة أسنانك قد تحدد خطر الوفاة المبكرة

    17 يناير، 2026

    برشلونة وريال مدريد الليلة.. مباراة التحدي

    26 أكتوبر، 2024

    قوات إيرانية تستولي على سفينة شحن بمضيق هرمز

    13 أبريل، 2024

    مهندس عبد الكريم الصالح… عقل هندسي يصنع القيمة الاقتصادية

    15 يناير، 2026
    إتبعنا
    • YouTube
    • TikTok
    • Twitter
    • Instagram
    © 2026 جميع الحقوق محفوظة لمجموعة إس تي إس الإعلامية.
    • من نحن
    • الاتصال بنا
    • سياسة الخصوصية

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter