Close Menu

    اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً

    اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً.

    أحدث المقالات

    إيلون ماسك يخسر نصف ثروته وسط انهيار أسهم تسلا وسبيس إكس

    28 يوليو، 2026

    الدفاع السعودية: اعتراض مسيرات حاولت استهداف المنشآت البترولية

    28 يوليو، 2026

    التجارة: وقف صرف التموين لمن يقوم بإعادة بيعه أو التنازل عنه للغير

    28 يوليو، 2026
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام يوتيوب RSS
    الأربعاء, يوليو 29, 2026
    • من نحن
    • سياسة الخصوصية
    • الاتصال بنا
    X (Twitter) الانستغرام تيكتوك يوتيوب RSS
    STS الإخباريةSTS الإخبارية
    إشترك الآن
    • الرئيسية
    • محليات
    • مجلس الأمة
    • أمن ومحاكم
    • رياضة
    • دولي
    • عربى
    • فنون وثقافة
    • منوعات
    • رأي
    • صحة
    • اقتصاد
    • المرأة والمجتمع
    • تكنولوجيا
    • برامج STS
    STS الإخباريةSTS الإخبارية
    أنت الآن تتصفح:الرئيسية»محليات»صدور مرسوم بنقل تبعية «الجمارك» إلى وزير الداخلية
    محليات

    صدور مرسوم بنقل تبعية «الجمارك» إلى وزير الداخلية

    2 يونيو، 2024لا توجد تعليقات
    فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني
    شاركها
    فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست البريد الإلكتروني

    نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها رقم 1689 الصادر اليوم الأحد مرسوما بشأن نقل تبعية الإدارة العامة للجمارك إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وفيما يلي نص المرسوم: “مرسوم رقم 76 لسنة 2024 في شأن نقل تبعية الإدارة العامة للجمارك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذي القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م، وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، وعلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، وعلى المرسوم رقم 158 لسنة 2022 في شأن نقل تبعية الإدارة العامة للجمارك، وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي مادة أولى تنقل تبعية الإدارة العامة للجمارك، إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 المشار إليه.
    مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
    أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء أحمد عبدالله الأحمد الصباح صدر بقصر السيف في: 20 ذي القعدة 1445هـ الموافق: 28 مايو 2024م”

    شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني

    مقالات ذات صلة

    التجارة: وقف صرف التموين لمن يقوم بإعادة بيعه أو التنازل عنه للغير

    28 يوليو، 2026

    الشؤون: تكويت وظيفة مسؤول فرع التموين بالجمعيات التعاونية فوراً

    28 يوليو، 2026

    صدور مرسوم بقانون بتحويل الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة

    28 يوليو، 2026
    اترك تعليقاً إلغاء الرد

    أحدث المقالات

    إيلون ماسك يخسر نصف ثروته وسط انهيار أسهم تسلا وسبيس إكس

    28 يوليو، 2026

    الدفاع السعودية: اعتراض مسيرات حاولت استهداف المنشآت البترولية

    28 يوليو، 2026

    التجارة: وقف صرف التموين لمن يقوم بإعادة بيعه أو التنازل عنه للغير

    28 يوليو، 2026

    ترمب: الرسوم الجمركية التي فرضتها جعلت أميركا غنية

    28 يوليو، 2026
    رأي
    رأي

    فاخر السلطان يكتب: التصعيد العسكري.. وهرمز

    27 يوليو، 20260

    فاخر السلطان: لا يمكن فصل المحادثات “البناءة” بين إيران وعمان حول مضيق هرمز عن قرار…

    فاخر السلطان يكتب: تصريحات مضللة

    24 يوليو، 2026

    فاخر السلطان يكتب: مُجمع “جبل الفأس”

    16 يوليو، 2026
    الأكثر قراءة

    أول اعتراف رسمي مصري بتأثير نظام “الطيبات” على الأسواق

    23 يوليو، 2026

    قضية الجسمي في القاهرة.. سب وشتم وتزوير

    27 يوليو، 2026

    قوات إيرانية تستولي على سفينة شحن بمضيق هرمز

    13 أبريل، 2024

    حملة أرجنتينية للمطالبة بإعادة نهائي كأس العالم 2026

    23 يوليو، 2026

    لماذا تدخل أردوغان لحسم صفقة محمد صلاح؟

    23 يوليو، 2026
    إتبعنا
    • YouTube
    • TikTok
    • Twitter
    • Instagram
    © 2026 جميع الحقوق محفوظة لمجموعة إس تي إس الإعلامية.
    • من نحن
    • الاتصال بنا
    • سياسة الخصوصية

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter