Close Menu

    اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً

    اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً.

    أحدث المقالات

    ترامب: قطر والسعودية والإمارات طلبت منا تأجيل هجومنا على إيران

    18 مايو، 2026

    العربي بطلا لكأس سمو ولي العهد.. اكتسح الكويت بثلاثية نظيفة

    18 مايو، 2026

    الحويلة: جمعيات النفع العام شريك أساسي في حماية الأسرة

    18 مايو، 2026
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام يوتيوب RSS
    الثلاثاء, مايو 19, 2026
    • من نحن
    • سياسة الخصوصية
    • الاتصال بنا
    X (Twitter) الانستغرام تيكتوك يوتيوب RSS
    STS الإخباريةSTS الإخبارية
    إشترك الآن
    • الرئيسية
    • محليات
    • مجلس الأمة
    • أمن ومحاكم
    • رياضة
    • دولي
    • عربى
    • فنون وثقافة
    • منوعات
    • رأي
    • صحة
    • اقتصاد
    • المرأة والمجتمع
    • تكنولوجيا
    • برامج STS
    STS الإخباريةSTS الإخبارية
    أنت الآن تتصفح:الرئيسية»محليات»صدور مرسوم بنقل تبعية «الجمارك» إلى وزير الداخلية
    محليات

    صدور مرسوم بنقل تبعية «الجمارك» إلى وزير الداخلية

    2 يونيو، 2024لا توجد تعليقات
    فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني
    شاركها
    فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست البريد الإلكتروني

    نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها رقم 1689 الصادر اليوم الأحد مرسوما بشأن نقل تبعية الإدارة العامة للجمارك إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وفيما يلي نص المرسوم: “مرسوم رقم 76 لسنة 2024 في شأن نقل تبعية الإدارة العامة للجمارك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذي القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م، وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، وعلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، وعلى المرسوم رقم 158 لسنة 2022 في شأن نقل تبعية الإدارة العامة للجمارك، وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي مادة أولى تنقل تبعية الإدارة العامة للجمارك، إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 المشار إليه.
    مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
    أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء أحمد عبدالله الأحمد الصباح صدر بقصر السيف في: 20 ذي القعدة 1445هـ الموافق: 28 مايو 2024م”

    شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني

    مقالات ذات صلة

    الحويلة: جمعيات النفع العام شريك أساسي في حماية الأسرة

    18 مايو، 2026

    رئيس الطيران المدني يبحث مع وكيل الشؤون الإسلامية الاستعدادات الخاصة بخطة الحج

    18 مايو، 2026

    «البلدي» يوافق على تخصيص حرم مسار مشروع الربط السككي بين الكويت والسعودية

    18 مايو، 2026
    اترك تعليقاً إلغاء الرد

    أحدث المقالات

    ترامب: قطر والسعودية والإمارات طلبت منا تأجيل هجومنا على إيران

    18 مايو، 2026

    العربي بطلا لكأس سمو ولي العهد.. اكتسح الكويت بثلاثية نظيفة

    18 مايو، 2026

    الحويلة: جمعيات النفع العام شريك أساسي في حماية الأسرة

    18 مايو، 2026

    فاخر السلطان: لماذا استهداف السعودية؟

    18 مايو، 2026
    رأي
    رأي

    فاخر السلطان: لماذا استهداف السعودية؟

    18 مايو، 20260

    فاخر السلطان:  بحسب ما أُعلن حتى الآن، فإن الهجمات التي استهدفت السعودية الأحد، والتي تحدثت…

    فاخر السلطان يكتب: خطر الانزلاق أعلى من المعتاد

    17 مايو، 2026

    فاخر السلطان يكتب: مسار غير واضح

    24 أبريل، 2026
    الأكثر قراءة

    قوات إيرانية تستولي على سفينة شحن بمضيق هرمز

    13 أبريل، 2024

    الهلال يسعى لضم نجم برشلونة.. هل هي رسالة لبنزيما؟

    14 مايو، 2026

    تحرير 52 مخالفة وضبط أغذية تالفة في سوق الجهراء المركزي

    17 مايو، 2026

    من هو السعدي؟ ولماذا تم اعتقاله؟

    16 مايو، 2026

    برشلونة وريال مدريد الليلة.. مباراة التحدي

    26 أكتوبر، 2024
    إتبعنا
    • YouTube
    • TikTok
    • Twitter
    • Instagram
    © 2026 جميع الحقوق محفوظة لمجموعة إس تي إس الإعلامية.
    • من نحن
    • الاتصال بنا
    • سياسة الخصوصية

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter