أصدرت وزارة الصحة قراراً بشأن الشروط والضوابط العامة لتراخيص مزاولة المهنة في القطاع الطبي الحكومي والأهلي.
وجاء في القرار الوزاري رقم 71 لسنة 2024 والذي أصدره وزير الصحة د. أحمد العوضي أن لا يُسمح للأطباء البشريين وأطباء الأسنان شاغلي مسمى طبيب مقيم ومساعد مسجل بممارسة المهنة في القطاع الأهلي، إلا من خلال المنشآت المرخص لها بالتدريب وتحت إشرافها طبقاً للشروط والضوابط المنظمة لذلك، كما يُشترط عند طلب الترقية لمستوى فني أعلى من الأطباء البشريين والأسنان العاملين في القطاع الطبي الأهلي حصول الطبيب على مئة وحدة تعليمية من التعليم الطبي المستمر ضمن التصنيف الأول المعتمد من معهد الكويت للاختصاصات الطبية «كيمز».