|
أصدر رئيس محكمة التمييز ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار د. عادل ماجد بورسلي تعميمين قضائيين، وذلك بمناسبة صدور المرسومين بقانون رقمي (51) و(53) لسنة 2026، والمتعلقين بتخصيص دوائر جزائية لجرائم أمن الدولة وتنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء.
وفي التعميم الأول، أوضح بورسلي أنه تنفيذًا لأحكام المرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2026 بشأن تخصيص دوائر جزائية لنظر جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي وجرائم الأعمال الإرهابية، والذي بدأ العمل به اعتبارًا من 30 مارس الماضي، تقرر عدم قيد أي طعون بالتمييز على الأحكام الصادرة من الدائرة الجزائية رقم (9) بمحكمة الاستئناف، المشكلة بموجب القرار الإداري رقم (9/2026) الصادر في 1 أبريل 2026، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (2) من القانون، مع التأكيد على إدارة كتاب المحكمة بضرورة الالتزام الدقيق بتنفيذ هذا التعميم. وفي تعميم ثانٍ، وبمناسبة صدور المرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2026 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 7 أبريل 2026، وجّه بورسلي المحاكم المختصة إلى إحالة جميع دعاوى إثبات النسب غير المباشر أو نفيه، وكذلك دعاوى تصحيح أو تغيير الأسماء والألقاب المنظورة قبل العمل بالقانون، إلى لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء المشكلة بموجب المادة (3) من القانون، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم. كما نص التعميم على إحالة الطعون المنظورة أمام المحاكم بشأن تلك الدعاوى إلى اللجنة ذاتها، مع التشديد على سرعة تنفيذ هذه الإحالات، بما يضمن توحيد جهة الاختصاص وتحقيق الانسجام في الإجراءات القضائية ذات الصلة. |
|
|
|
اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً
اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً.

