أحيط المجلس البلدي علماً باعتراض وزيرة الدولة لشؤون البلدية د. نورة المشعان على الحد الأقصى لارتفاع البناء 20 متراً، والسرداب 6 أمتار، ونسبة الـ 90 في المئة من طول الواجهة المسموح بها للبناء على حد العقار في الجهة المطلة على شارع الخدمة.
ولم ينجح البلدي في استخدام المادة 25 على الاعتراضات التي شملت 5 بنود من التعديلات التي أجراها «البلدي» أخيراً على جدول الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي في لائحة البناء، مؤكدة الإبقاء على الحد الأقصى لارتفاع البناء 15 متراً، والأخذ بارتفاع السرداب الوارد بالاقتراح المرفوع من الجهاز التنفيذي وهو 5 أمتار، فضلاً عن الأخذ بالنسبة الواردة في الاقتراح نفسه وهي 70%.
ورفضت عبارة «ويسمح بأن يربط الدرج الشرفي ثلاثة أدوار فقط بحد أقصى» الوارد في الفقرة 1 من البند الخامس «الأدراج والمصاعد»، لتعارضه مع ما ورد في بنود تصميم المبنى.
واعترضت أيضاً على عبارة «والآخر شرفي يسمح بأن يربط بين ثلاثة طوابق فقط بحد أقصى» في بند إقامة فلتين متلاصقتين على الأكثر على القسيمة ذات الوثيقة الواحدة ضمن مناطق السكن الخاص والنموذجي وفقاً للشروط الواردة، لتعارضه مع ما ورد في بنود تصميم المبنى من «أن يتم تصميم الدورين الأول والأرضي كوحدة واحدة، وفي حال وجود سرداب يجب أن يشكل الدور الأرضي مع السرداب وحدة واحدة»، ورأت الأخذ باقتراح الجهاز التنفيذي وفق الصياغة التالية، «والآخر شرفي يصل للدور الأول فقط». وخلال المناقشة، استغرب العضو ناصر الجدعان رفض وزيرة البلدية د. نورة المشعان تعديلات «البلدي» لضوابط واشتراطات السكن الخاص في لائحة البناء، مطالباً بمعرفة الاسباب الرئيسية للرفض وماهو دور المكتب الفني في الرفض وهل هو متوافق معها مع قرارها الذي أثار الجدل ووضع البلدي في ورطة وتساؤل. و قال مدير الإدارة القانونية حسين العجمي في توضيح لمسألة الاعتراضات أن المجلس البلدي ووزيرة البلدي كلاهما يكمل الاخر، مع إبقاء السلطة التقريرية لقراراتها مع التأكيد أن لا احد منهما يستطيع أن يتفرد بقرار خاص به. وأكد العجمي أن البلدي أمام خيارين إما استخدام المادة 25 والفيصل هو مجلس الوزراء، وإما المصادقة على الاعتراضات. بدوره قال العضو فهد العبد الجادر أن هناك علامات استفهام في اعتراضات وزير الدولة لشئون البلدية على بعض بنود لائحة البناء، متسائلاً «هل المادة 25 يستخدمها كل وزير بلدية على ‘مزاجه’ لوضع البلدي في خيارات المادة 25 أو المصادقة».