«التأمينات»: 1615ديناراً شهرياً الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لمن يعول 7 أولاد أو أكثر
1545 ديناراً لمن يعول 6 أولاد و1475ديناراً لمن يعول 5 و1405 دنانير لمن يعول 4
1126 ديناراً للمتزوج ولا يعول و1010 دنانير للأعزب أو المرأة
أصدر وزير المالية فهد الجارالله قرارا برقم (6) لسنة 2023 بشأن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي جاء فيه:
مادة (1)
يسري هذا القرار على أصحاب المعاشات التقاعدية المستحقة طبقا لأحكام الباب الثالث من القانون رقم (61) لسنة 1976 أو وفقا لأحكام القانون رقم (69) لسنة 1980 المشار إليهما.
مادة (2)
يكون الحد الأدنى للمعاش لمن يعول سبعة أولاد أو أكثر هو 1615 دينارا شهريا.
ويكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي في غير هذه الحالة على النحو التالي:
(1545) دينارا لمن يعول ستة أولاد.(1475) دينارا لمن يعول خمسة أولاد.
(1405) دينارا لمن يعول أربعة أولاد.
(1335) دينارا لمن يعول ثلاثة أولاد.
(1265) دينارا لمن يعول ولدين.
(1196) دينارا لمن يعول ولدا واحدا.
(1126) دينارا للمتزوج ولا يعول.
(1010) دنانير للأعزب أو المرأة.
مادة (3)
يشترط لثبوت الإعالة بالنسبة للأبناء ألا تزيد السن على الرابعة والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الابن العاجز عن الكسب، وبالنسبة للبنات أن تكون البنت غير متزوجة، فإذا كانت مطلقة فيجب لثبوت الإعالة أن يكون الطلاق بائنا.
ولا تكون الإعالة قائمة بالنسبة لمن التحق بالعمل من الأبناء والبنات، أو لمن استحق منهم معاشا تقاعديا أو نصيبا في معاش.
مادة (4)
يسري الحد الأدنى للمعاش التقاعدي عن الأولاد المعالين بالنسبة لصاحبة المعاش في حال وفاة والدهم أو عجزه عن العمل أو الكسب مع عدم تقاضيه أي مرتب أو معاش أو مساعدة عامة بصفة دورية، أو في حال إعالتها أولادها دون أن تتقاضى عنهم نفقة ممن تجب عليه نفقتهم وفقا للأحكام المقررة استنادا لقانون الخدمة المدنية المشار إليه بشأن هذه الحالة.
مادة (5)
يراعى في تحديد مقدار الرفع إلى الحد الأدنى مجموع ما يستحق من المعاش التقاعدي والمعاش التكميلي، وكذا مجموع ما يستحق من معاشات أو أنصبة أو زيادات.
ويحدد مقدار الرفع بعد أن يضاف إلى ذلك المجموع كل الزيادات وفقا لأحكام القانون رقم (61) لسنة 1976 أو القانون رقم (69) لسنة 1980 أو القانون رقم (25) لسنة 2001 المشار إليها وكل الزيادات أيا كان سند تقريرها ومسماها والجهة المحملة بها.
وإذا كان المعاش قد سبق رفعه إلى الحد الأدنى يستبعد مقدار الرفع ثم يضاف ما استحق من معاشات أو أنصبة أو زيادات، فإذا كان المجموع يقل بعد ذلك عن الحد الأدنى المقرر تم رفعه إليه. ويضاف مقدار الرفع إلى المعاش التقاعدي الذي وفي جميع الحالات استحق أولا.
مادة (6)
يزداد مقدار الرفع إلى الحد الأدنى للمعاش التقاعدي في حال زيادة عدد الأولاد المعالين على العدد الذي كان محددا على أساسه ذلك المقدار، وذلك من أول الشهر التالي لزيادة عددهم. ولا يترتب على نقصان العدد أي تغير في مقدار الرفع إلى الحد الأدنى.
مادة (7)
لا يترتب على رفع المعاش التقاعدي إلى الحد الأدنى زيادة الجزء الذي يجوز لصاحب المعاش استبداله.
مادة (8)
ينقل أصحاب المعاشات التقاعدية المستفيدين من أحكام القرار رقم (2) لسنة 2003 المشار إليه إلى الفئة المقابلة لحالة الإعالة التي استحقوا على أساسها الحد الأدنى للمعاش التقاعدي وفقا لأحكام المادة (2) من القرار المشار إليه ما لم يكن مستحقا للفئة الأعلى من الحد الأدنى الجديد بسبب زيادة عدد الأولاد المعالين.
مادة (9)
يلغى القرار رقم (2) لسنة 2003 المشار إليه.
مادة 10
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 3 ديسمبر 2023، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، على أن يعرض على مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في أول اجتماع له.